أحال جهاز حماية المستهلك، شركة «جوفي ترونكس» للتوكيلات التجارية إلى النيابة، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك، وعدم مراعاة مصالح المستهلكين.
وقال عاطف يعـقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، «إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة استبدال أجهزة الهواتف المحمولة ماركة HTC desire 816، وماركة LENOVO، بعد إعلان الشركة عن وجود عيوب صناعة بموديل الجهاز HTC desire 816 محل الشكوى، ورفضت الشركة رغم ذلك استبدال الجهاز بدعوى أنه تم إصلاحه».
وأضاف «يعقوب»، في تصريحات له، الثلاثاء، أن الشركة رفضت استبدال جهاز ماركة «LENOVO» بالرغم من إصلاح الجهاز ثلاثة مرات خلال السنه الأولى من الضمان.
وأوضح «يعقوب» أنه وردت إلى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى المواطنين ضد الشركة، بوجود عيب صناعة بالتليفون ماركة «HTC desire 816»، وباللجوء للشركة للعمل على إزالة أسباب المشكلة، وجدوا مماطلة من الشركة في حل المشكلة.
وأشار إلى أنه ورد للجهاز العديد من الشكاوى ضد نفس الشركه المشكو في حقها بخصوص موبايل ماركة «LENOVO» يتضرر فيها المواطنون من عدم قدرة الجهاز على العمل، وبفحص الشكاوى تبين إصلاح الجهاز ثلاث مرات بالشركة خلال السنه الأولى من الضمان، مما يعطى الحق للشاكين باستبدال الجهاز طبقا لقانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006، إلا أن الشركة ماطلت في إزالة أسباب الشكاوى.
كما أشار «يعقوب» إلى أنه وفقا لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006 على أنه «على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط».
وتابع: «تنص المادة (7) من ذات القانون على أنه يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتمله، وأن يعلن توقفه عن انتاج المنتج أو التعامل عليه، ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج، ويلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها وألا يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما بشأنه».
وأكد «يعقوب» أنه بعرض أوراق الشكوى على مجلس إدارة الجهاز، أصدر قرارا بإلزام الشركة باستبدال المنتج بأخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمة للشاكيين دون أي تكلفة إضافية، إلا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة.
وصرح «يعـقوب» بأن هذه الواقعة تشكل جنحة اقتصادية عملا بالمواد «124، و19، و9، و8، و7، و6، و1» من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، مما يستوجب معه إحالة الشركة المخالفة للقانون إلى النيابه العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونا».
كم أكد «يعـقوب» أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بالقانون، وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين، وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءاَ لتداعياتها الخطيرة.
وطالب «يعقوب» جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن «19588» أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.