وزير القوى العاملة يصدر قرارًا بشأن الإجراءات المنظمة للتدرج المهني

كتب: كريمة حسن السبت 26-12-2015 11:51

أصدر وزير القوي العاملة، جمال سرور، قرارا بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني، نص فيه على أنه يُقصد بالمتدرج المهني إلحاق المتدرج في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة لدي أي من أصحاب الأعمال بغرض تعلم مهنة ما خلال فترة زمنية محددة، وفقا لاتفاق يُبرم بين العامل أو ولي أمره وصاحب العمل لهذا الغرض.

وحظر القرار إلحاق المتدرج بتعليم أي من المهن المحظور تشغيل الأطفال بها طبقا للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

كما نص على أنه يجب أن يتضمن اتفاق التدرج المهني مدة التدريب، على ألا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وتقسم هذه المدة إلى ثلاث مراحل متتابعة على الأقل تتفق وأصول تعلم المهنة أو الصنعة محل اتفاق التدرج، على أن يتم اختبار المتدرج في نهاية كل مرحلة لمعرفة مدي تقدمه في مجال المهنة أو الصنعة المتدرج بها.