مصطفى السعيد: اقترحت تعديل المادة الأولى من مشروع قانون الرسوم القضائية مستخدماً حقى الدستورى

الجمعة 13-02-2009 00:00

قال الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، إنه تقدم بتعديل المادة الأولى من مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية مستخدماً حقه الدستورى كعضو فى المجلس.

وأضاف فى رد مكتوب على ما نشرته «المصرى اليوم» فى عدد سابق حول اقتراحه: لقد عُرض علىَّ من خلال عملى القانونى من الحالات ما دعانى إلى القيام بدراسة قوانين الرسوم على نحو موضوعى وتفصيلى، فهالنى وجود مفارقات غير عادلة بين ما يفرض من رسوم على الدعاوى معلومة القيمة فى المواد المدنية من ناحية، وما يفرض من رسوم على الدعاوى غير المعلومة القيمة والدعاوى الجنائية والإدارية من جهة أخرى، حيث يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى من الممكن أن يتجاوز ملايين من الجنيهات، بينما تتراوح الرسوم على الأنواع الأخرى من الدعاوى بين خمسة وخمسة عشر جنيهاً فقط.. فكان لابد من التقدم بالتعديل.

 وتابع: إن الأصل فى الرسم قانوناً أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها.. ولا يمكن أن تكون تكلفة وزارة العدل فى بعض الدعاوى معلومة القيمة تتجاوز الملايين من الجنيهات، بينما لا تتجاوز هذه التكلفة أكثر من خمسة إلى خمسة عشر جنيهاً فى الدعاوى الأخرى، التى قد تزيد تكلفتها فى بعض الأحيان على تكلفة الدعاوى معلومة القيمة.

وأوضح أن الاحتجاج بحكم المحكمة الدستورية العليا فى 9 يونيو سنة 2002 يقتصر على تأكيد حق وزارة العدل فى فرض رسم نسبى دون أن يعد ذلك ضريبة، ولكن لم يقل إن من حق وزارة العدل أن تفرض رسوماً نسبية مغالى فيها، بل أكد أن تكون الرسوم مقابل خدمة وفى حدود تكلفتها.

فضلاً عن ذلك فإن حكم المحكمة الدستورية لا يحول دون حق عضو مجلس الشعب فى أن يقترح تعديل القانون الذى قضت المحكمة الدستورية بدستوريته، وفى ذلك ما قد يحقق ما اتجهت إليه المحكمة الدستورية فى حكمها بطريقة أفضل.