«مكتب محاماة لموظف بعد خروجه للمعاش- عيادة شقيق مدير عام- سوبر ماركت غير مرخص- بناء ثلاثة طوابق والحصول على الكهرباء من عمود إنارة – عاملون يقضون فترة سجنهم بتهمة الرشوة ويحتفظون بفيلا وشقة 180 مترا بعد خروجهم من السجن».. بعض من المخالفات التى رصدتها تحقيقات ومخاطبات وصور حصلت عليها «المصرى اليوم» فى المستعمرات أو الشقق المصلحية – هى العمارات السكنية التى تقيمها شركات الكهرباء بجوار المحطات للعاملين لديها- وتعانى من انتشار المجاملات والمحسوبيات والتعديات التى لم يتم إزالتها حتى الآن.
وبالرغم من صدور قرارات إخلاء للشقق وتشكيل العديد من لجان للإخلاء الإدارى لحصر الشقق السكنية غير المستغلة والمغلقة أو تلك المستولى عليها بدون وجه حق إلا أنه دائما ما لا يتم تفعيل تلك القرارات، حتى الآن، حيث تشير المستندات إلى أن نسبة كبيرة من تلك الشقق مغلقة أو لا يقيم فيها العاملون المخصص لهم الشقق أو تزويج الأبناء بها ومنهم من لا يعمل بقطاع الكهرباء وتتحمل الشركة نفقات استهلاك الكهرباء والمياه، وهو ما انتقده الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير سابق له.
كشفت مستندات استهلاك محطات الكهرباء عن تحمل شركات الكهرباء ملايين الجنيهات فى صورة استهلاك مياه وكهرباء يستهلكه المنتفعون من تلك الشقق، حيث تستهلك مستعمرة محطة السويس الحرارية مياها بمبلغ 116 ألفا و280 جنيها، بينما استهلكت كهرباء بواقع 176 ألفا و452 جنيها، بينما بلغ مجموع استهلاك 9 محطات من المياه والكهرباء خلال عام 2010 مبلغ 2 مليون و242 ألف جنيه.
وانتقد مهندسون بشركات الكهرباء - طلبوا عدم ذكر أسمائهم- تراخى الدولة مع تلك المشكلة، خاصة أن شركات الكهرباء منذ سنين طويلة جدا لم تقم ببناء عمارات سكنية جديدة للعاملين الجدد الذين لم تخصص لهم شقق مصلحية، لافتين إلى أن هناك العشرات من الموظفين الذين تمت إحالتهم للمعاش أو توفى، ومع ذلك يحتفظون أو يحتفظ ورثته بالشقة أو الفيلا.
وتشير قواعد إخلاء الإسكان التابع لشركات الكهرباء، طبقا للقواعد القانونية الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أنه يتم سحب الشقة عند انتفاء السبب الذى تم إعطاء الموظف الشقة له أو من خلال أحوال محددة، هى إنهاء الخدمة والنقل إلى جهة أخرى والندب أو الإعارة أو القيام بإجازة خاصة بدون مرتب، طبقا للقواعد الخاصة بمنح الإجازات وعدم شغل الاستراحة المخصصة عائليا لمدة تزيد على ستة أشهر.
بينما يشترط للحصول على الشقق أو الاستراحات أن تتوافر الظروف لحاجة العمل ومدى كفاءة العامل والأقدمية والحالة الاجتماعية والحالة الصحية ثم تعرض توصيات اللجان الفرعية على اللجنة الرئيسية للإسكان للنظر فى اعتمادها وتنشر بلوحة الإعلانات بكل موقع لمدة 15 يوما لتلقى أى شكاوى أو طعون فيها.
وأكد العاملون أن الإدارة تصدر تحذيرات على فترات متباعدة تطلب فيها من العاملين المقيمين بالمستعمرات السكنية شغل الوحدات المسلمة لهم والاستفادة بها وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بتطبيق بنود لائحة الإسكان، مع خصم نسبة من الحافز، إلا أن تلك القرارات لا تطبق وتبقى «حبرا على ورق»، على حد تعبيرهم.
وأشارت مستندات أخرى إلى اكتفاء شركات الكهرباء بخصم 3 أو 5 أيام كعقوبة على قيام بعض العاملين ببناء عقارات داخل المستعمرات أو على أراض تابعة لها مما ساعد - بحسب المهندسين- إلى زيادة معدلات التعديات، لافتين إلى أن الخصم 5 أيام من الراتب دون إجبار المعتدين على إزالة العقارات يعتبر تشجيعا على المخالفات قائلين: «الشقة تساوى 5 أيام خصم.. يا بلاش».
ورصدت المستندات عددا من المخالفات من بينها احتفاظ قياديين سابقين فى شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بسكنهما وهو عبارة عن فيلا بالمستعمرة السكنية الخاصة بمحطة عتاقة والثانى مخصص له شقة بمساحة 180 مترا، بالرغم من حكم سابق عليهما بالحبس فى قضية رشوة تحمل رقم 1117/ لسنة 2005 جنايات السويس نفذا العقوبة المحكوم بها من قبل المحكمة وأحيلا للمعاش خلال فترة حبسهما لبلوغهما السن القانونية للإحالة للمعاش، حيث ينتقد العاملون بالكهرباء عدم سحب الفيلا والشقة المخصصة للمذكورين بسبب الحكم عليهما فى قضية رشوة وانتهاء مدة خدمتهما بالكهرباء خاصة بعد تخفيض درجتهما الوظيفية فور القبض عليهما بمعرفة الرقابة الإدارية بالسويس عام 2005 إلا أنهما حتى الآن يقيمان بالمستعمرة السكنية.
ومن وقائع الفساد الأخرى، توفى «و. ج» الذى يسكن فى مستعمرة الإسماعيلية بالمجاورة للديوان عام شركة شركة شرق الدلتا، ورغم ذلك قام ابنه بالسكن فى الشقة بدون قرار تخصيص، بحجة أنه يعمل فى نفس الشركة إلا أنه تم نقله للعمل إلى محطة كهرباء الغردقة الغازية بعد أن قام بإغلاق الشقة، بينما قام «س.س» بعد إحالته للمعاش بترك شقته التابعة شركة شرق الدلتا لابنه الذى يسكن بها حتى الآن، ويسكن ورثة «م.ا» بالعمارة رقم 89 بالشيخ زايد على الرغم من عدم عملهم بالوزارة، فى حين قام «م.م.م» الذى كان يعمل مديرا للشؤون القانونية بتحويل شقته التابعة للوزارة إلى مكتب للمحاماة، فى حين أغلق «هـ.ع» شقته التابعة لشركة شرق الدلتا ويسكن فى بلده الأصلى بالشرقية والمهندس «م.ى» مازال يشغل سكنه الإدارى بالرغم من خروجه للمعاش.
وفى شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء قرر المهندس محمد العبد رئيس الشركة التحقيق فى تخصيص فيلا على مساحة شاسعة بالمستعمرة السكنية التابعة للشركة لمدير بقطاع الكهرباء بمساحة 500 متر، وتخصيص شقة أخرى لابنه الذى يعمل مديرا عاما أيضا حاليا وبعد وفاة الوالد استولى الابن على الفيلا السابق تخصيصها للأب بسبب عمله وكان يجب إخلاء الفيلا بمجرد انتهاء علاقة العمل إلا أن الابن قام بإغلاق الشقة المصلحية المخصصة له من الشركة ورفض تسليمها أيضا، ثم قام الابن بمنح الشقة داخل المستعمرة لشقيقه الطبيب للإقامة واستغلال الفيلا المملوكة للشركة رغم أنه لا يعمل بالشركة ومارس فيها نشاطه الطبى -قام بفتح عيادة- بالمخالفة للقوانين، ثم قام بإنشاء مبانٍ ومنشآت بالفيلا المخصصة لوالده وخالف القواعد الإنشائية للمبانى وقام بعمل تعديلات وتعدى على أراضى وممتلكات الشركة، ولم يتم الإعلان عن نتيجة التحقيق إلا أن العاملين بالشركة أشاروا إلى أن التقرير الذى أعدته إدارة الحماية المدنية أشار إلى أن تلك التعديات كانت قبل عام 2011 وهو ما نفوه بشدة، لافتين إلى أن قواعد الإسكان بقطاع الكهرباء تحظر التعدى على الوحدات السكنية أو إجراء أى تعديلات إنشائية عليها، كما تقدم عدد من العاملين بمذكرة أخرى لرئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء أكدا خلالها صدور قرار رقم 330 لسنة 2012 بتاريخ 1732015 بمجازاة «م.ع» عضو نقابة العاملين بالشركة بخصم خمسة أيام من راتبه وذلك لقيامه بالبناء فى المدينة السكنية للعاملين بمحطة كهرباء طلخا والتعدى على أراضى الشركة التى تعتبر أموالاً عامة. وأشار العاملون إلى أن القرار أكد ضرورة إزالة المبانى المخالفة كما قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 18 للعام المالى 2013 /2014 بتاريخ 29 /1 /2014 على عدم الموافقة على إلغاء الجزاء الموقع على المذكور وذلك لحين تقديم ما يثبت إزالة التعديات وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة وصدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس مجلس الادارة رقم 709 لسنة 2014.
وأكد العاملون فى مذكرتهم أن عضو نقابة العاملين بالشركة لم ينفذ قرارات وتعليمات الشركة بإزالة التعديات والمبانى وترفض إدارة الشركة إجباره على إزالة التعديات بالطرق القانونية أو حرمانه من حوافزه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء السكن الإدارى لمخالفته قواعد الإسكان وإذا كان المخالف موظفا عاديا لكانت الشركة ضغطت عليه بشتى الطرق لإجباره على إزالة المخالفات ولكن لكونه عضوا نقابيا فشلت إدارة الشركة فى محاسبته واكتفت بمجازاته بخصم خمسة أيام فقط. ومن المعلوم أن الجزاء الأقل من خصم خمسة أيام يمنح العامل مستحقاته من أرباح ومنح وخلافه، أى أن الضرر الواقع عليه غير ملموس مما دفعه للضرب بالقوانين والقرارات عرض الحائط والتعدى على ممتلكات الشركة وهو المنوط به الحفاظ عليه وعلى حقوق العاملين بصفته عضوا نقابيا.
وفى محافظة الدقهلية أظهر خطاب لرئيس شركة وسط الدلتا السابق المهندس أحمد عبدالمجيد صوان أن عددا من العاملين قاموا بإدخال مواد بناء وبناء أدوار عليا على المساكن التى يقيمون بها والتعدى على الأراضى الفضاء الكائنة بالمستعمرة، من بينهم سكرتيرة سابقة لرئيس قطاع طلخا.
وأكدت المستندات قيام مدير عام الأمن بالشركة بإخطار رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، بينما أشار الكشف الخاص بأسماء المعتدين إلى قيام أشخاص من خارج قطاع الكهرباء بالاعتداء على أراضى الشركة والبناء عليها عنوة مثل ورثة حسين إبراهيم وورثة عبدالهادى الحسنين وورثة محمد شوقى أحمد وورثة محمد المتولى ومدرس بوزارة التربية والتعليم.
وأكد عدد من العاملين أن الشركة لم تتخذ أى إجراءات قانونية للضغط على المعتدين لإزالة التعديات خاصة العاملين بها والموجودين بالخدمة حتى تاريخه، مضيفين أنه كان يمكن إحالة المعتدين للتحقيق والخصم من رواتبهم ومجازاتهم إداريا أو تهديدهم بالفصل إن لزم الأمر باعتبارهم عاملين بالشركة وارتكبوا مخالفة الاعتداء على أراضى الشركة التى تعتبر أموالا عامة.
بينما تشير مستندات أخرى إلى إحالة (و. ص) محاسب ورئيس قطاعات سابق بشركة وسط الدلتا للمعاش بتاريخ 2011/6/1 إلا أنه رفض تسليم الاستراحة المخصصة له من قبل الشركة للإقامة بها طوال فترة خدمته فقط وكان يجب عليه تسليمها فور إحالته للمعاش إلا أن مسؤولى الشؤون الإدارية خالفوا القانون ووقعوا «إخلاء طرف» ولا توجد أى حقوق للشركة لديه.
ثم تقدم رئيس القطاعات السابق بطلب لرئيس الشركة موقع بتاريخ 2011/5/31 يطلب فيه تخصيص الشقة رقم 7 بالدور الرابع لإقامته الدائمة بالرغم من انتهاء خدمته وضرورة إخلائه لاستراحة الشركة، وثابت من الطلب أن رئيس القطاع حرره يوم 2011/6/2 بعد خروجه للمعاش وليس قبل خروجه، الأمر الذى دفع رئيس الشركة حينئذ لإرسال خطاب للمستشار القانونى للشركة القابضة لاستطلاع رأيه عن مدى إمكانية منح وحيد صالح شقة للإقامة الدائمة بها بالرغم من انتهاء خدمته، وأضاف المصدر أن الأمر لا يحتاج لأى فتاوى قانونية لأن ممتلكات الشركة هى أموال عامة لا يجوز التعامل عليها ويجب تسليمها فور انتهاء خدمة الموظف وهو ما يرفضه رئيس القطاع السابق.
بينما تشير مذكرة للقطاع القانونى للشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أنه تم حصر 33 حالة تعد فى المدينة السكنية للعاملين بكهرباء طلخا وحدها سواء بالتعلية أو بإقامة مبان بالأرض المجاورة للسكن المخصص لهم أو بالتعديل عليه بإضافة جزء من بينهم أ– سعد الذى قام ببناء 3 شقق أعلى الفيلا المخصصة له الذى تم إنذاره بالفصل بعد قيامه ببناء شقة واحدة ثم قام ببناء شقتين بعد إنذاره بالفصل.
وتلفت المذكرة إلى أنه تم توصيل التيار الكهربائى عن طريق وصلة فرعية من عامود إنارة عامة موجود بالشارع كما رفض معاينة اللجنة المشكلة من الشركة للمبنى حيث قامت اللجنة بالمعاينة من الخارج فقط حيث أثبتت وجود تعديات على الأراضى بلغت 250 مترا
ثم قامت الإدارة القانونية بشركة وسط الدلتا بعمل حصر للمخالفات وتم تحرير محاضر بمركز شركة طلخا ضد العاملين المخالفين والتى أحيلت إلى محكمة طلخا الجزئية ومنها ما تم الفصل فيه ومنها مازال متداولا أمام المحكمة حتى الآن ثم قامت إدارة الشركة بمخاطبة مديرية أمن القليوبية لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارات الإزالة بتأمين الوحدة الإدارية أثناء تنفيذ قرارات الإزالة وبالفعل تم إعلان المخالفين بصورة قرارات الإخلاء تمهيدا للإزالة إلا أن جميع المخالفين مازالوا فى أماكنهم.
فيما أكدت الإدارة القانونية بالشركة أن الأحكام التى حصلت عليها لا تتناسب مع حجم وجسامة الفعل الذى ارتكبه العاملون بالشركة حيث إن الجريمة التى ارتكبوها تشكل جناية طبقا لنص المادة 115 من قانون العقوبات وإهدارا للمال العام ومخالفة للائحة الإسكان الخاصة بالشركة التى تحظر على شاغل الوحدة السكنية إجراء أى تعديلات بالوحدة السكنية أو البناء أعلى الوحدة أو بجوارها أو على أرض ملك الشركة.
وأضافت المذكرة أنه بما أن التعدى بالبناء على الأرض أو المبانى بالمستعمرة السكنية للعاملين بكهرباء طلخا من قبيل الجرائم المستمرة استمرارا ثابت الأثر ببقاء المبانى المخالفة وإعمالا لحجية الأمر المقضى به فإنه لا يجوز طرحها أمام القضاء مرة أخرى مع مراعاة أنه يحق للسلطة المختصة بالتأديب داخل الشركة اتخاذ الإجراءات من اللائحة الداخلية الخاصة بالشركة والتى تنص على أن الاختلاس وتسهيل الاستيلاء على مال مملوك للشركة واحتفاظ بالمهمات الخاصة بالشركة والتصرف فيها لحسابه جزاؤه الفصل من الخدمة بعد مواجهته بالمخالفة المسندة إليه.
القرار 1260.. يمنح من لا يستحق «سكناً» مدى الحياة
يبقى قرار 1260 لسنة 2003 لغزا فى أدراج وزارة الكهرباء حيث أصدرت الوزارة منشورا تم توزيعه لكافة الشركات، أشار إلى أن السكن الإدارى لا يتم إخلاؤه لمن تم تسليمه، قبل عام 1999، بينما من تم تسليمه الشقق بعد 1999 يتم اعتبارها استراحات ويتم تسليمها عند انتفاء السبب الذى تم منحها له، أو عدم شغل الاستراحة لمدة 6 شهور.
مصدر قانونى بالشركة القابضة للكهرباء قال إن التفرقة بين الاستراحة والسكن الإدارى غير قانونية ولا جدوى لها، حيث إنه من الثابت أن تلك الشقق أو الفيلات يتم منحها للعاملين بناء على شروط ولغاية معينة عند انتفائها يجب تسليمها بغض النظر عن المسمى الذى سيتم تسليم الشقة للعامل.
وأضاف أن المسؤولين بالوزارة يحتجون بقانونية القرار بالقول إن الشركة مساهمة ويمكن أن تقوم بإصدار لوائحها الخاصة لافتا إلى أن تلك الحجة غير قانونية لأنه لا يمكن أن تخالف اللوائح نصا فى القانون بإحداث تفرقة بين العاملين فى نفس الشركة. وتساءل المصدر هل شقق الشركة ملكية خاصة لساكنيها ولورثتهم وأبنائهم؟.. ولماذا لا يتم صرف بدل سكن للمهندسين الذين لا يتوافر لهم أماكن فى المستعمرات وأين دور النقابات داخل جميع الشركات للدفاع عن حقوق أعضائها فى المساواة فى الحصول على شقق سكنية أثناء الخدمة، وأرجع صدور ذلك القرار إلى أن هناك عددا كبيرا من قيادات الشركات مخصص لهم سكن مصلحى قبل عام 1999، مؤكدا أنه من المفروض تطبيق ما هو مطبق بجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بحيث يتم إخلاؤه فور انتهاء الخدمة ولكن هذا لا يتم بالكهرباء مع العامل الذى تنتهى خدمته لأى سبب من الأسباب، لافتا إلى أن المسؤول الذى يحصل على شقة قبل عام 1999 يحتفظ بها ويحصل على مكافأته كاملة مع تحمل الشركات لقيمة استهلاك الكهرباء والمياه لساكنى السكن المصلحى.
«قرار غير قانونى يجب الطعن عليه أمام القضاء».. بهذه العبارة أكد الدكتور محمد مصطفى أستاذ القانون العام تعليقا على ذلك القرار مشددا على أنه ينبغى للعاملين أصحاب المصلحة بالشركات رفع شكوى أمام القضاء لإلغائه، مضيفا: القرار يعطى من لا يملك، وهو جهة الإدارة التى لا تمتلك العقارات بل يمتلكها جميع المساهمين طبقا لحصصهم، لمن لا يستحق وهو العامل الذى يحتفظ بالشقة بعد انتهاء أسباب حصوله على الشقة التابعة للشركة.