«القومي للطفولة» يبحث التشريعات المنظمة لعمل الأطفال في الزراعة

كتب: أ.ش.أ الثلاثاء 08-12-2015 15:50

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل حول «التشريعات المنظمة لعمل الأطفال في الزراعة» لمناقشة تلك التشريعات وإمكانية تعديلها لحماية حقوق الأطفال العاملين وإنفاذها، وإلقاء الضوء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال ورعايتهم وحمايتهم من مخاطرها، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى منظومة عمل وطنية في هذا الصدد.

كما تهدف ورشة العمل إلى تحديد دور الشركاء وخاصة مفتشي ومدربي القوي العاملة وتفعيل دورهم، بالإضافة إلى رصد الفجوات بين القوانين الوطنية والدولية المنظمة لعمل الأطفال.

وقالت الدكتورة هالة أبوعلي، الأمين العام للمجلس، خلال افتتاحها الورشة، إن عمل الأطفال في القطاع الزراعي يتطلب التدخل المباشر من كل الجهات الحكومية والمجتمع المدني وكل الأطراف المعنية لضمان تفعيل آليات الحماية والرقابة على هذا القطاع الهام، والذي يعمل به 54% من إجمالي الأطفال العاملين، طبقا للمسح القومي لعمالة الأطفال عام 2010، وتعديل التشريعات والقوانين المرتبطة بعمل الأطفال في الزراعة، وخاصة فيما يتعلق بالتفتيش على السلامة والصحة المهنية، ورفع الوعي بخطورة عمل الأطفال في الزراعة، والتأكيد على ضرورة إنفاذ القوانين الخاصة بها، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

وأضافت أن حماية الأطفال العاملين في الزراعة تأتي ضمن أولويات عمل المجلس، استنادا إلى حق الطفل في حياة كريمة، وأن انتهاك هذا الحق يرجع لوجود الأطفال في العمل لساعات طويلة، وتضر بسلامتهم وصحتهم، ما يؤدي إلى إهدار رأس المال البشري.

من جانبها، عرضت سمية الألفي، مدير عام التنمية والنوع بالمجلس، بعض أوجه الاختلاف بين القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الأطفال، إذ نصت المادة 74 من قانون الطفل على عقاب صاحب العمل الذي يستخدم طفلا دون سن الـ16 دون منحه بطاقة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، بينما عاقبت المادة 248 من قانون العمل على ذات الفعل بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه.

ونصت المادة 80 من الدستور على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام سن التعليم الأساسي، وأيضا المادة 19 من الدستور نصت على أن التعليم الأساسي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وهو ما يتعارض مع نص المادة 15 من قانون التعليم 139 لسنة 1981 والتي نصت على أن التعليم الأساسي لمدة 9 سنوات دراسية أي حتى نهاية المرحلة الإعدادية، كذلك المادة 64 من قانون الطفل نصت على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية وهو ما يتعارض مع نص المادة 80 من الدستور التي حظرت عمل الأطفال قبل إتمامهم سن التعليم الأساسي 18 سنة وفقاً لنص المادة 19 من الدستور، لذا أصبحت هناك ضرورة ملحة لإلقاء نظرة متعمقة على التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الطفل لتعديلها بما يضمن حقوقه.

وأوصى المشاركون بضرورة تحديث أشكال المهن الخطرة وأسوأ أشكال عمالة الأطفال الواردة بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003، وأهمية تقنين أوضاع الأطفال العاملين مع أصحاب الأعمال من خلال عقود التدرج المهني، والتي تلزم صاحب العمل بتحمل نفقات التأمين الصحي عن الطفل العامل لديه في المنشأة، وتفعيل القوانين لمعاقبة أصحاب الأعمال المخالفين، وتعزيز دور مفتشي القوى العاملة، وضرورة مراعاة المستوى الاقتصادي للأسر عند وضع القوانين.

حضر ورشة العمل ممثلو وزارات العدل، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز الديموجرافي، وممثلو منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.