«الرقابة المالية»: قانون صناديق التأمين الخاصة ملزمة باتباع قواعد الحوكمة

كتب: سناء عبد الوهاب الإثنين 23-11-2015 17:29

كشف شريف سامي رئيس الهيئة أن القرارات المنظمة في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، ألزمت الصناديق بإتباع ما ورد بدليل الحوكمة المتضمن تنظيم إدارة الصندوق وإفصاحاته وكذلك المراجعة الداخلية إضافة إلى انتخاب وتشكيل ومسئوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. وتناولت القواعد ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة ودور مراقب الحسابات والضوابط الخاصة بحالات تعارض المصالح.

وأضاف في كلمة ألقاها في افتتاح ملتقى «المستجدات التشريعية في مجال صناديق التأمين الخاصة» الذي عقد صباح اليوم، بمشاركة أكثر من ثلاثمائة من ممثلى الصناديق وعدد كبير من قيادات شركات إدارة محافظ الأوراق المالية، أنها أتاحت لأول مرة أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة، في مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء، وبشرط أن توافق عليهم الجمعية العمومية للصندوق. وفى جميع الأحوال يجب أن يكون مجموع عدد الأعضاء من ذوى الخبرة والأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق أقل من نصف إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

وناقش المتلقى قرار الهيئة المنظم لحالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسؤول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق في ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها. كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.

هذا وتضمن الملتقى عقد لقاءات بين مديرى محافظ الأوراق المالية وكذا شركات خدمات الإدارة مع ممثلى صناديق التأمين الخاصة للتعرف على ما يقدمونه من خدمات وأوجه التعاون بينهم.