أحراز «مقتل ميادة أشرف»: «صور للمعزول وسنج وأقنعة وسبراي»

كتب: إبراهيم قراعة الأحد 15-11-2015 15:56

فضت محكمة جنايات القاهرة، أحراز قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرؤوف والمواطنة ماري سامح جورج والمتهم فيها 48 متهمًا.

وتبين أن الأحراز عبارة عن «ماسكات وشعار رابعة واسبيرى وقمع بلاستيك بنفسجي اللون وواقي من السلك و2 نظارة مائية وكيس يحتوى على عدد كبير من البلى الزجاجي وسنجة كبيرة وصور للرئيس المعزول محمد مرسى وصور ولافتات عليها إشارة رابعة».

واحتوت اللافتات على عبارات «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، و«رابعة رمز الصمود والنصر قريب» وحقيبة قماشية بداخلها جوانتي ونظارة مائية ونبل وحجارة صغيرة وحقيبة بلاستيكية وقناع وجه بلاستيك.

وتم عرض الأحراز على دفاع المتهم والذى عقب أن السلاح المحرز ليس له نصل حاد ولا ينطبق عليهما وصف السنجة وطلب الدفاع من المحكمة استبعاد الدليل من الحرز المعدوم والمشار إليه في الجلسة.

وتبين أن الأحراز الخاصة بالمتهم خميس حسن محمد عبارة عن هاتفى محمول وأقنعة سوداء، وأكد دفاع المتهم أن هناك إختلاف في الأحراز وهو زيادة 3 أقنعة في الأحراز، بينما قارنت المحكمة محتوى الحرز فتطابق المحتوى بالاضافة إلى جهاز كمبيوتر.

وقالت النيابة العامة إن الأحراز الخاصة بأحد المتهمين في القضية تم إعدامها وقدمت كتاب منسوب إلى قسم الاسلحة والذخيرة بمديرية أمن القاهرة، ورد المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة على النيابة العامة «كيف يتم اعدام احراز خاصة بقضية متداولة لم يتم الفصل فيه؟».

وتبين أن الكتاب الوارد موجه إلى مأمور قسم شرطة المرج يتضمن أنه بشأن طلب إرسال حرز القضية رقم 2686 ادارى المرج لسنة 2014 وهو عبارة عن فرد خرطوش و44 طلقة وتنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة فقد تم استلامه بمعرفة المقدم اميل مكرم ابادير بقسم شرطة المرج في 30 مارس 2015 بناء على قرار من نيابة المرج بمصادرة الحرز وفى 30 أغسطس 2015 تشكلت لجنة لفحص الاحراز التي تم مصادرتها وتبين ان من بينها الحرز المشار اليه.

وعقب انتهاء اللجنة تم تسليم الأحراز إلى الإدارة العامة للأسلحة والذخائر في 26 اغسطس 2015 وقامت باعدام تلك الأحراز بمصنع الحديد والصلب وتبين أن الكتاب الوارد للمحكمة موقع باسم العقيد ابراهيم مكي، رئيس قسم الاسلحة والذخيرة وعليه خاتم شعار الجمهورية.

كما قدمت النيابة كتب خاصة بمخاطبة الجهات المعنية الخاصة بطلبات المحكمة في الجلسة السابقة وهى عرض احراز المتهمين اسلام خميس وممدوح محمد واجراء عملية جراحية للمتهم عبدالرحمن يوسف.

ووبخ رئيس المحكمة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية لعدم التزامهم بالمواعيد المقررة من المحكمة لانعقاد الجلسة حيث تبين تاخر المحامين عن الحضور إلى الجلسة والمقرر انعقادها الساعة 10 صباحا وطالب رئيس المحكمة الدفاع بالالتزام بالمواعيد مهددا انه سوف يحيل أي محامى يتاخر عن موعد الجلسة لمجلس التاديب مشيرا انه اذا تكرر التاخير سوف يتم عقد الجلسات مسائية الامر الذي رفضه المحامين مؤكدين انهم سيلتزمون بالمواعيد التي اقرتها المحكمة.

وأكد رئيس المحكمة أن المحكمة لديها أمانة التحقيق في القضية المنظورة وهناك متهمين ربما يكون بينهم برئ، وتبين للمحكمة تغيب دفاع 10 متهمين عن وقائع جلسة الأحد، الأمر الذي أدى إلى قيام المحكمة بمراجعة أسماء المحامين المتغيبين، وعرضت المحكمة على المتهمين انتداب محامين من عدمه وتطوع بعض اعضاء هيئة الدفاع باثبات الحضور عن المتهمين لحين حضور المحامى الاصيل في الدعوى وسمحت المحكمة لاهالى المتهمين بدخول المحكم.

وكشفت التحقيقات أن معظم المتهمين كانوا ممن يشاركون في الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان برابعة العدوية وكان بعضهم من أتباع الداعية السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل.. مشيرين إلى أن قيادات وعناصر تنظيم الإخوان، شكلوا «مجموعات مسلحة» تتولى تنفيذ اعتداءات ضد قوات الشرطة ومنعها من فض المسيرات وأعمال التجمهر التي ينفذها الإخوان وكان يحدد خطوط سيرها التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ(تحالف دعم الشرعية).

أكد متهمون بالقضية – في اعترافاتهم بتحقيقات النيابة- أنهم قاموا بجمع الأموال من بعضهم البعض، تحت مسمى أنهم يقومون بنوع من أنواع الجهاد أطلقوا عليه (الجهاد بالمال) وذلك في إطار تشكيل المجموعات الإخوانية المسلحة، لشراء الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وذخائرها، لاستخدامها في الاعتداء على قوات الشرطة ومنشآتها والمواطنين، وتخطيط أحدهم لشراء مزرعة وتحويلها لمعسكر لتدريب العناصر الإخوانية على السلاح لاستهداف الشرطة.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد سبق وأمر بإحالة المتهمين في القضية، والبالغ تعدادهم 48 متهما من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي، إلى محكمة جنايات القاهرة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية (تنظيم الإخوان الإرهابي) وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل والعمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذا لغرض إرهابي.