دعا عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، شركات التأجير التمويلى والخبراء إلى حضور اجتماع عاجل مع مسؤولى المصلحة، الأسبوع المقبل، للوقوف على معايير المحاسبة الخاصة بنشاط التأجير التمويلى، وبحث خضوع النشاط لضريبة القيمة المضافة، وإصدار توصيات لتضمينها فى مشروع القانون الجديد.
وقال مطر، فى تصريحات، أمس: «نشاط التأجير التمويلى معفى من ضريبة المبيعات وفقاً لقانون التأجير التمويلى الحالى، لذلك لا يمكنه الاستفادة من خصم مدخلاته وحسابها ضمن التكاليف». وأضاف: «إشكالية الخصم تم حلها عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه»، لافتاً إلى أن القانون الجديد يتضمن مميزات من على جانب خفض الضريبة على المعدات والآلات من 10% إلى 5%، إلى جانب رد تلك القيمة مع أول إقرار ضريبى للشركة.
وتابع رئيس المصلحة: «التأجير التمويلى لا يأتى ضمن جدول الإعفاءات فى قانون ضريبة القيمة المضافة، على خلاف قانون التأجير التمويلى، الذى يعفيه من ضريبة المبيعات، وبالتالى لا يخضع حالياً لمزايا إعفاءات ضريبة المبيعات المذكورة، وسيتم إدراجه ليتمتع بتلك الإعفاءات».
يُذكر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم إقراره بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات، ويهدف إلى إخضاع جميع السلع والخدمات للضريبة فى جميع مراحل التصنيع والتداول بالكامل.
ويُعد التأجير التمويلى نظاما يمول من خلاله المؤجر شراء أصول أيا كان نوعها، مقابل دفعات دورية، مع احتفاظ المؤجر بملكية الأصول حتى نهاية العقد، مع إمكانية اختيار المستأجر شراء الأصول، حال رغبة المالك.