طلب مدعٍ بالحق المدني في قضية «أحداث عنف بولاق أبوالعلا» باستخراج صورة رسمية من أمر الإحالة حتى يتم تقديمه إلى الجهات المختصة بعد أن صدر قرار رئيس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 بصرف معاش استثنائي 1500 جنيه لأسر الشهداء بعد 30 يوينو نتيجة أعمال إرهابية، ويشترط لصرف المعاش تقديم صورة من النيابة العامة تفيد بمكان الحادث وتاريخه.
وطلب دفاع المتهم 68 والذي دفع ببطلان حبس المتهمين احتياطيًا بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي قررت بأنه في جميع الأحوال لا يجوز مدة الحبس الاحتياطي بمرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية أن تتجاوز ثلث الحد الأقصى للعقوبة، لا تتجاوز 6 أشهر في الجنح و18 شهرًا في الجنايات، ولا تتجاوز سنتين إذا كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة.
كما طلب عرض المتهم 44 مصطفى مغربي مغاوري على أحد المستشفيات العامة لإجراء جراحة بالكلى، لوجود حصوات تسببت في تضخم وتورم الكليتين.