«المالية»: صرف العلاوة الجديدة من يوليو الماضي بنسبة 10% من الأجر الأساسي

كتب: أ.ش.أ الخميس 17-09-2015 18:14

أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، قرارا وزاريا حمل رقم 442 لسنة 2015 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي دون حدين أدنى وأقصى طبقا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار وزير المالية في بيان له، الخميس، إلى أن قواعد الصرف تشمل منح علاوة خاصة شهريا اعتبارا من أول يوليو2015 لجميع العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.

وأضاف أن قيمة العلاوة تحسب على أساس 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو 2015 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالي الحالي بعد هذا التاريخ، وبدون حد أدنى أو أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة.

وقال دميان إن القواعد نصت أيضا على عدم الاعتداد بأي مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة في السنوات الخمس الماضية.

وأضاف دميان أن العاملين بالجهاز الإداري أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الذين يعملون بالخارج، فيما عدا من يعتبر عمله بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي وأيضا المعارون للعمل خارج البلاد والحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب والحاصلين على منح دراسية أو في بعثات بالخارج وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، تصرف لهم العلاوة من تاريخ عودتهم للعمل.

وطبقا للمادة الخامسة من قرار وزير المالية بشأن قواعد الصرف فأنها تتضمن في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 والزيادة التي تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2015 المشار إليه وفقا للضوابط التالية

أولاً: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوات الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلي جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زُيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش او تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

ثانيًا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.

ثالثًا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.

وتابع الوزير في بيانه: «القواعد تطالب الجهات المستفيدة من العلاوة الخاصة بموافاة وزارة المالية قبل آخر يناير المقبل بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها التمويلية لتعزيز مخصصاتها بالباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوراته في حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة».