طلبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ممثل النيابة، تلاوة أمر الإحالة في محاكمة 48 متهمًا في أحداث «عنف عين شمس» والذي نتج عنه مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرون.
وقال ممثل النيابة إن المتهمين من الأول حتى التاسع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء عل الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضح أن المتهمان الأول والخامس تولوا مسؤولية اللجان النوعية الفرعية بشمال وشرق القاهرة وتولى الباقون مسؤولية بالمجموعات المسلحة المنبثقة عن تلك اللجنة التابعة للجنة مركزية أسسها قياديون بجماعة الإخوان وموالون لها تدعو إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشأت العامة والاعتداء على الإعلاميين واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهمون من الأول حتى الثامن والثاني والعشرون ومن السابع والعشروين حتى الثلاثين ومن الخامس والأربعين حتى الثامن والأربعين أمدوا الجماعة بمعونات مادية ومالية حيث أمدوا المجموعات المسلحة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك عل النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمون من الأربعين حتى الثامن والأربعبين انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون والدستور والإضرار بالوحدة الوطنية.
وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين من الثالت حتى الخامس والعشرين ومن الثامن والثلاثين حتى السابع والأربعين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المسيحيين والإعلاميين ومعارضي التجمهر ومقاومة رجال الضبط والتخريب العمدي للمباني والأملاك العامة والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة بمنطقة عين شمس وهم عالمون بالغرض منه.
وتابع: «وكان المتهمون الثالث والرابع ومن السادس حتى العاشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر حاملين أسلحة من شأنها إحداث الموت ووقعت بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر قتل ميادة أشرف رشاد صحفية عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت المتهمون من الثالث حتى الخامس والعشرين وآخران توفيا وآخرون مجهولون النية وعقدوا العزم المصمم على قتل الإعلاميين القائمين على إذاعة أحداث التجمهر وأعدوا لها الغرض أسلحة نارية بنادق آليه ومسدسات وبنادق وأفراد خرطوش وانخرطوا في التجمهر ولإبصارهم آلة تصوير بيد المجني عليها تتبعوها وما أن ظفر بها أحدهم حتى أطلق صوب رأسها عيارًا ناريًا قاصدين إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي».
ولفت أمر الإحالة إلى أنهم قد تقدمت تلك الجناية «قتلوا ماري سامح جورج عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المسيحين المتواجدين بمحيط التجمهر وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق ومسدسات وبنادق وأفراد خرطوش وما إن علم أحدهم بأنها مسيحية حتى جهر بذلك فهرعوا إلى سيارتها وهشموا زجاجها واعتلى أحدهم مقدمتها وأطبق بيديه على رقبة المجني عليها فأجبروها على الانحراف بالسيارة حتى اصطدمت الرصيف ولتوقفها تكالبوا على المجني عليها وعاجلها أحدهم بعيار ناري أصاب صدرها قاصدين إزهاق روحها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية».
وتابع: «كما قتلوا الطفل شريف عبدالرؤوف شريف عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل معارضي التجمهر المتواجدين بمحيطه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آليه ومسدسات وبنادق وخرطوش حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية أصاب أحدها رأس المجني عليه قاصدين إزهاق روح معارضيهم فأحدثوا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وشرعوا في قتل مروان عبدالوهاب وسيد مسعد عواد ومحمد السعيد ورجب السيد عبدالتواب بأن بيتوا النية على قتل معارضي التجمهر».
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث والثامن والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس والعشرون والسابع والعشرون والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون والرابع والأربعون والخامس والأربعون حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك لأن حازوا وأحرزوا مفرقعات الكلورات والبارود الأسود والمخاليط النارية بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور، والمتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى الخامس عشر والسابع والعشرون والثامن والعشرون والثالث والثلاثون والسادس والثلاثون حازوا أسلحة نارية مششخنة وبنادق آليه ومسدس بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام وحازوا وأحرزوا ذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام.
وطلبت النيابة في نهاية تلاوة أمر الإحالة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الواردة بأمر الاحالة إلا إنهم أنكروها جميعًا.
وطلب الدفاع أجلاً واسعًا للإطلاع على أوراق القضية، بينما انضم المدعى بالحق المدني هشام عيد أحمد عن ورثة المجني عليها ميادة أشرف رشاد بتوكيل رسمي عام قضايا إلى النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.