صرحت آمال عبدالوهاب، رئيس صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن الملاك أو الحائزين للأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر يخضعون للقانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم بدلاً من القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة.
وقالت «عبدالوهاب» في تصريح لها، الثلاثاء، إنه تم إصدار التعليمات رقم 4 لسنة 2015 في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم التي حددت تاريخ وشروط إخضاع مالكي أو حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر وفقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 المشار إليه حيث انتهت إلى أنه اعتبارًا من 1/10/2014 يخضع ملاك أو حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر (سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا) بما في ذلك المنقولين من مجال تطبيق القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالعمال غير المنتظمة وسواء كانوا قد تجاوزوا سن الستين أم لا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
وأضافت أن المؤمن عليه المنقول من الخضوع للقانون 112 الخاص بالعمالة غير المنتظمة إلى القانون 108 الخاص بأصحاب الأعمال يستحق المعاش المقرر بمقتضى قانون أصحاب الأعمال المشار إليه إذا ما بلغت مدة اشتراكه وفقًا لأحكام هذا القانون الموجب للحصول على المعاش ويستحق المعاش المقرر طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل إذا بلغت مدة اشتراكه وفقًا لهذا القانون أو أية مدة من مدد اشتراكه وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المختلفة 10 سنوات على الأقل (120 شهرًا).
وتابعت أن المؤمن عليه الذي لم تتوافر بشأنه مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وفقًا للبندين (أ) و(ب) يستمر في الخضوع لأحكام القانون 108 الخاص بأصحاب الأعمال وذلك حتى يستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفقًا لهذا القانون.