أصدرت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، قرارًا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، ونشر اليوم الإثنين، بجريدة «الوقائع المصرية»، على أن يعمل به خلال اليوم التالي من تاريخ نشرة.
ونص القرار، علي أن يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل، بعد سداد الرسم المقرر عليه، وتقدر رسوم الترخيص بـ3 ألاف جنيه مصري في حالة الترخيص لعام واحد وحتى 3 سنوات، تستحق عن كل عام.
وقالت الوزيرة، إنه في حالة الموافقة علي تجديد الترخيص اعتبارا من العام الرابع وحتي العام السادس، يكون الرسم 5 ألاف جنيه مصري، تستحق عن كل سنة، ويزداد الرسم بواقع 1000 جنيه عن كل سنة تالية بحد أقصى 12 ألف جنيه مصري.
وأضافت، أنه في حالة استثناء المنشأة من نسبة الـ «10 %» المقررة للعمالة الأجنبية، يكون الرسم 5 ألاف جنيه مصري، وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن، مع زيادة الرسم بواقع 1000 جنيه عن كل سنة تالية، بحد أقصى 15 ألف جنيه مصري .
وتؤدى رسوم الترخيص، بموجب شيك مصرفي، أو شيك مقبول الدفع، باسم الأجنبي لصالح المديرية المختصة، فإذا كان الترخيص صادراَ عن أحد المكاتب المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار، يحرر الشيك لصالح رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة.
ونص القرار علي عدم جواز الأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع في دائرتها المنشأة، أو مركزها الرئيسي، أو من أحد المكاتب الملحقة ببعض الجهات، وعلى الأخص، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قطاع شركات الأموال، الهيئة المصرية العامة للبترول، ويشترط أن يكون مصرح للأجنبي بدخول البلاد، والإقامة بقصد العمل.
واستثني القرار الحصول على الترخيص لعدة فئات هم: المعفيون طبقًا لنص صريح في اتفاقية دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وفي حدود أحكام تلك الاتفاقية، الموظفون الإداريون الموفدون للعمل مع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية، والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة ببلادهم.
كذلك استسنى القرار: «المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهوري مصر العربية، ورجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر، والعاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية، والحاصلون علي ترخيص العمل البحري، والعاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية، وأعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث العلمية، والآثار المصرية القديمة، والوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت، ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر، والمستثمر الأجنبي الحاصل على «إقامة مستثمر»، لمزاولة نشاطه بالبلاد، والشريك المتضامن في رأس المال بما لا يقل عن 35 ألف دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصري، والأجنبي الذي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يومًا واحدًا أو بعض أيام ، كإحياء حفل فني، أو إجراء عملية جراحية، بعد سداد الرسم المقرر للترخيص ، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يقوم بها .
وألزم القرار كل من يستخدم أجنبياَ أعفى من شرط الحصول على الترخيص، بأن يخطر المديرية المختصة التي يقع في دائرتها مقر العمل خلال 7 أيام من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل ، وكذا عند انتهاء خدمته لديه.
وشدد القرار علي ألا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن (10%) من مجموع عدد العاملين بها ، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة لهذا الغرض، بعد اعتماد قراراها من الوزير المختص.
كما نص القرار علي أن يراعى في منح الترخيص بالعمل للأجنبي بعض الشروط هي : أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل الخبرة عن 3 سنوات ، وحصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، وعدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية، وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية ، والاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة، كذا التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام خبراء، أو فنيين أجانب بتكليف عدد اثنين علي الأقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم ، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم، وأن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن تطبيق الرسم الأدنى ، وشرط المعاملة بالمثل.
وتصدر بطاقة الترخيص من المديرية المختصة، أو أحد المكاتب المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القرار، على حسب الأحوال، وتسلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات الأمنية المعنية بعد سداد رسم قدره 200 جنية، مقابل بطاقة الترخيص، وتستخرج بطاقة «بدل فاقد»، أو «تالف»، للترخيص من الجهة التي أصدرته بناء علي طلب من صاحب الشأن مرفقًا به ما يفيد سداد الرسم المقرر، والبطاقة التالفة ، أو ما يثبت فقدها .
وأجاز القرار للفئات المعفاة من الرسم المقرر للترخيص، أن تقوم بسداد الرسم المستحق عن بطاقة الترخيص، أو القدر غير المعفي من الرسم إن وجد، بموجب حوالة بريدية باسم الأجنبي لصالح المديرية المختصة، أو الإدارة المركزية للأمانة العامة على حسب الأحوال .
وأعفي القرار من رسم الترخيص رعايا جمهورية السودان، وفلسطين، ولبنان، العاملين بالبلاد طبقا لشرط المعاملة بالمثل، والإيطاليين المقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، واليونانين الراغبون في العمل بجمهورية مصر العربية، والأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية والمنح التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، على أن يكون النص على الإعفاء من الرسم صراحة ، وفى حدود العمل بتلك الاتفاقيات .
ويتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم إلى المديرية المختصة أو أحد المكاتب المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار، فإذا كان التجديد لسنة رابعة ، يقدم الطلب إلى الإدارة المركزية المختصة بالوزارة.
كما نص علي أن يلغى ترخيص عمل الأجنبي بقرار من الوزير المختص في بعض الحالات، إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وإذا أثبت الأجنبي، أو المنشأة في طلب الترخيص بيانات اتضح بعد حصوله عليه أنها غير صحيحة ، وإذا استعمل الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافا للجهة المرخص له العمل بها، وإذا اعترضت الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية، أو الاجتماعية ، أو الأمن القومي، أو لأي سبب أخر .
وألزم القرار المنشآت التي تستخدم عمال أجانب بإعداد سجل تدون فيه اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية، ولقبه، وتاريخ ميلاده ، ورقم إصدار جواز سفره، وجنسيته، وديانته، ومهنة الأجنبي، ومؤهلاته، ونوع العمل الذي يقوم به، وتاريخ دخوله البلاد، والأجر الذي يتقاضاه، ورقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل، وأسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبي لاكتساب الخبرة .