«المصرى اليوم» ترصد أهم 4 مواد خلافية فى القانون.. وموقف الموظفين منها

كتب: أميرة صالح الأربعاء 12-08-2015 11:17

رصدت «المصرى اليوم» عدداً من المواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية، والتى دفعت قطاعاً من العاملين بالدولة للاعتراض عليه والمطالبة إما بتعديله أو التراجع عنه وسط تأكيدات من الدولة بالمضى فى تطبيق القانون مع إمكانية إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدورها وليس على مواد القانون نفسه. وتركزت الاعتراضات التى أبداها المعارضون للقانون على العلاوة المخصصة للعاملين والتى تصل إلى 5% من الأجر الوظيفى بعد أن كانت 10% من الأساسى فى ظل القانون 47، كما اعترضوا على إلغاء منح مقابل مادى للإجازات، فضلاً عن تراجع قيمة العلاوة الخاصة بالحصول على مؤهل علمى أعلى.

قانون الخدمة المدنية

المادة

38

يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى. ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. وتكون علاوة التميز العلمى المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منحها.

رد الموظفين

إن القانون يمنح الموظف علاوة ترقية تصل إلى 2.5% بينما كانت علاوة الحصول على درجة الماجستير فى القانون 47 الذى تم إلغاؤه تصل إلى 100 جنيه، فضلا عن منح الموظف سنة أقدمية بينما تصل قيمة علاوة الحصول على درجة الدكتوراه إلى 200 جنيه فضلا عن منح الموظف عامين أقدمية، وكلها عناصر تسهم فى محاولة الموظف لتحسين مستواه العلمى من خلال حصوله على درجات علمية جديدة.

المادة

36

يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى.

رد الموظفين

إن قيمة العلاوة الحقيقية التى سيحصل عليها الموظف ستكون أقل مما كان يحصل عليه فى ظل القانون 47. وقالوا إن الحكومة تستهدف خفض قيمة العلاوة الحقيقية، حيث تصل قيمة العلاوة إلى 5% من الأجر الوظيفى الذى يمثل نحو 75% من إجمالى أجر الموظف فى ظل القانون الحالى، ولكن فى ظل القانون القديم كان يحصل الموظف على علاوة تصل إلى 10% من الأجر الأساسى وهى غير مضافة للأجر، فضلاً عن علاوة تصل إلى 10% يتم ضمها إلى الأجر بعد مرور 5 سنوات عليها، وبالتالى قيمتها أكبر من العلاوة 5% الحالية.

المادة

56

لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً، على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

رد الموظفين

كيف يتم التحقيق «شفاهة» مع الموظف، خاصة أن قرار خصم 3 أيام من الموظف تحتاج إلى كتابة ما حدث فى التحقيق الشفوى فى تقرير الخصم، ولكن ليس هناك ضمانات ليكون التقرير المدون فيه ما دار فى هذا التحقيق الشفوى مدون بدقة بدون زيادة أو نقصان، وهو ما يهدد استقرار الموظف فى عمله.

وفيما يتعلق معدلات الأجور فهى غير عادلة، حيث يتضمن جدول الأجور أن أجر المستوى الوظيفى السادس «معاون خدمة» يصل إلى 835 جنيهاً، بينما يصل أجر الموظف فى الدرجة الثالثة الفنية 845 جنيهاً، وبالتالى لا توجد عدالة فى الأجور بين المؤهلات العليا والمتوسطة والأقل.

المادة

47

يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

رد الموظفين

إن هدف الحكومة التنصل من حقوق العاملين المالية مقابل الإجازات، والعامل يتقدم أحيانا بإجازاته لمديره المباشر ولكنه يرفضها «شفهيا» بدعوة حاجة العمل إلى الموظف لكنه يرفض التوقيع عليها ما يضيع على الموظف إمكانية إثبات عدم حصوله على الإجازات لحاجة العمل. كما أنه فى ظل النظام الحالى وتقييم المدير للموظفين فى إدارته لن يتمكن من تقديم بلاغ رسمى ضد مديره وإثبات رفضه التوقيع على رفض الإجازة خوفاً من بطش المدير به ومنحه تقييما سيئاً.