نقابة الصحفيين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد ترجم مواد الدستور بـ«أمانة»

كتب: مينا غالي الإثنين 10-08-2015 13:51

قال مجلس نقابة الصحفيين إن النسخة الأخيرة من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، جاءت لتلبي مطالب الجماعة الصحفية والجمعيات العمومية للنقابة، مشيرا إلى أن المسودة الأخيرة للمشروع سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي للجماعة الصحفية وللمواطنين كافة لإبداء رأيهم حولها وفتح حوار مجتمعي حوله قبل عرضه على الحكومة لإقراره.

واستعرض مجلس النقابة، في اجتماعه، مساء الأحد، التشريعات الصحفية الجديدة، ومدى التزامها بنصوص الدستور، والتي تقضي بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وكذلك ما يتعلق بمواد حرية الصحافة وتنظيم الصحافة القومية والمجالس المختلفة.

وقرر المجلس، خلال اجتماعه، عقد لقاءات بالصحف خلال الفترة المقبلة لعرض تفاصيل المشروع على الجماعة الصحفية وتلقي اقتراحاتها، والإجابة عن التساؤلات حوله، وذلك في إطار «حرصه على تعبير القانون عن جموع الصحفيين».

وأعلن المجلس، في بيان له، الاثنين، حول موقفه من التشريعات، أن مشروع القانون الذي شارك في إعداده 50 عضوا ممثلين عن نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين والإعلام الخاص، والعاملين بالطباعة، وأساتذة قانون، تضمن ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسؤولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية، فضلا عن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية في قانون آخر.

وأشار إلى أن القانون الجديد يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أية حكومة أو أي حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين 3 سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول علي مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات، كما يتضمن القانون كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، إضافة إلى أنه لأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة.

وأكد مجلس النقابة أن القانون نصّ على حظر فصل الصحفيين، وفي حالة أي خلاف بين أي مؤسسة صحفية والصحفي العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف، ويعد أي فصل أو إجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلا، كما ينص على المد للصحفيين في الصحف القومية حتى سن 65، فضلا عن أن نص المشروع أكد إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات.

ونصّ القانون على تجريم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف.

وذكرت نقابة الصحفيين أن القانون نصّ أيضا على تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للاعلام، بما يضم استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسؤوليتهم القانونية والدستورية كاملة، ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أي قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة في حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية، كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية في تمويل وسائل الاعلام مع عقوبات رادعة لأي تمويل مشبوه.

وأوضحت النقابة أنه، إضافة إلى مشروع القانون الموحد، فإن هناك مشروع آخر انتهت منه اللجنة أيضا ويتضمن ثلاث مواد حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو فى أي قانون آخر والإكتفاء بعقوبة الغرامة، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتميز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد ، فتكون العقوبة طبقا لمواد القانون.

كما يقضي القانون بإلغاء 11 مادة تحتوي نصوصا مطاطة تخص حرية النشر والتعبير في القوانين المختلفة كما تتناول جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصري، وهي جرائم الإهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء والتضليل وجرائم كراهية النظام والازدراء به أو البغض والتي ينفرد بها التشريع المصري، كما يقضي القانون بتعديل المادتين الخاصتين بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد بالقانون، لتصبح العقوبة الحبس أو الغرامة بدلا من الجمع بينهما مع تغليظ عقوبة الغرامة.