قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، تأجيل النظر في دعوى نقابة الصيادلة، وتطعن بعدم دستورية قانون تنظيم شؤون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، والمسمى بالحوافز، إلي جلسة 22 أكتوبر المقبل، للرد والتعقيب.
وأفادت النقابة، أن نقابات الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين والعلوم الصحية، اتفقت في اجتماعها الأخير على التضامن مع نقابة الصيادلة في الطعن.
وذكرت «الصيادلة»، في بيان مساء الثلاثاء، أنها تستند في الطعن بعدم دستورية القانون على عدة نقاط، أهمها اعتماد معيار غير دستوري في تحديد نسب الحوافز والبدلات، وهو معيار السنوات الدراسية.
وأضافت النقابة، أن القانون صدر وتضمن تمييز بين الفئات خاصة فيما يتعلق بحوافز المناطق النائية والإشرافيين والسهر والمبيت، كما إنه يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها، بالإضافة إلى أن القانون استثنى الصيادلة العاملين بشركات قطاع الإعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة الجامعية والتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية.
ولفتت النقابة، إلي أن القانون تشوبه أيضًا مخالفة أخرى للدستور حيث لم يأخذ رأى النقابة في القانون، إضافة إلى أن كل التوصيات التي رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها، مشيرة إلى أن قانون تنظيم شؤون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة، بين جميع أعضاء الفريق الطبي دون مبرر.