انتهت اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، والمعروفة إعلاميًا باسم «لجنة الخمسين»، من صياغة القانون الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، والذي يندرج ضمن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام.
وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة، إن اللجنة أقرت خلال اجتماعها قبل الأخير مساء الأحد، قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، استنادًا لما نص عليه الدستور المصري الذي تم إقراره في 2014.
وأضاف عيسى لـ«المصري اليوم»، أن القانون يلغي العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر في قانون العقوبات وغيره من القوانين، بينما سمح بحبس الصحفيين أو الغرامة الباهظة في جرائم التمييز والمساس بالأعراض.
وأوضح عيسى، أن القانونن حدد حد أدنى للعقوبة 1000 جنيه، تحل محل عقوبة الحبس بينما الحد الأقصى تُرك للمحكمة تضعه حسب تقديرها وطبيعة الجريمة.
وأشار إلى أن القانون يلغي 7 مواد من قانون العقوبات خاصة بالنشر، إلغاءً تامًا، إلا أنه فيما يتعلق بجرائم الطعن في الأعراض والمساس بشرف العائلات، فإن اللجنة الوطنية أخذت بفكرة أن تتمثل العقوبات في الحبس أو الغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، على أن يكون للقاضي حرية الاختيار بين أيٍّ منهما.
وذكر أنه فيما يتعلق بجريمة التمييز، فإنه تم إقرار الاختيار بين عقوبتي الحبس أو الغرامة بمبلغ باهظ، ويكون أيضًا للقاضي حرية الاختيار بينهما، مشيرًا إلى أن اللجنة يتبقى لها اجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة الباب السادس في القانون والخاص بالأحكام الانتقالية، حيث تجري صياغته على يد بعض أعضاء اللجنة.
ولفت إلى أن بعض الأعضاء قدموا أيضًا في نهاية الجلسة، عددا من المتقرحات، حيث تم إقرار بعضها، بينما تُرك البعض الآخر لاجتماع يوم الثلاثاء، ومن بين هذه المواد ما يتعلق برأس مال القنوات الفضائية، والتي تم وضع مبلغ 25 مليون جنيه كسقف لاستثماراتها، حيث جرى تعديل هذه المادة خلال جلسة الأحد، بحيث يميز بين القناة الإخبارية والقناة العامة ويكون رأس مالهما 25 مليون، ولكن بعض القنوات المتخصصة لا تحتاج لهذا المبلغ الكبير كرأس مال لها، فيما قدّم بعض الزملاء عددًا من الملاحظات سيتم بحثها خلال اجتماع اليوم.