أصدر الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، 3 قرارات وزارية هامة من شأنها الحفاظ على أكباد المصريين وحمايتها من مخاطر الإصابة بالفيروسات الكبدية، وذلك استكمالا لجهود وزارة الصحة في جعل مصر خاليه من الالتهاب الكبدي.
أوا القرارات حمل رقم 521 لسنة 2015، وهو خاص بتدشين حملة (كبد المصريين)، تهدف إلى إعتماد الأماكن التى يمكن أن تكون سبباً فى إنتشار الفيروسات الكبدية سواء داخل المنشآت الطبية مثل غرف العمليات وعيادات الأسنان، أو خارج المنشآت الطبية مثل محال الحلاقة وخلافه، كأماكن آمنه على أكباد المصريين بعد إتباعها الأصول الطبية المعتمدة من قبل اللجنة الإستشارية للوقاية من الفيروسات الكبدية.
ونص القرار أيضا على أن يكون لهذه الحملة شعاراً تصممه الوحدة المركزية للوقاية ومكافحة مرض الإلتهاب الكبدى الفيروسي التابعة لمكتب وزير الصحة، على أن يتم وضع هذا الشعار على الأماكن التى تجيزها الوحدة المذكورة كأماكن آمنة.
كما نص القرار على أن تلتزم الوحدة المذكورة بالمرور دوريا على تلك الأماكن للتأكد من إستمرار مراعاتها للضوابط الموضوعة من قبل اللجنة، وذلك لتجديد إعتمادها كل 3 سنوات فى حالة إستمرار إلتزامها بتلك الضوابط.
وأصدر وزير الصحة القرار الوزاري رقم 522 لسنة 2015 بتكليف الإدارة المركزية للمعامل بقطاع الطب الوقائي، والوحدة المركزية للوقاية ومكافحة مرض الإلتهاب الكبدى الفيروسي التابعة لمكتب الوزير، بوضع الآليات اللازمة لمراقبة الكواشف المعملية المستخدمة فى أغراض تشخيص الفيروسات الكبدية وذلك لضمان دقة النتائج.
ونص القرار على أن تكلف الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية التابعة لقطاع لطب الوقائي بإعداد برنامج تدريبي للعاملين بالقطاع الصحي، يهدف إلى الحد من إنتشار الفيروسات الكبدية.
كما نص أيضا على أن تلتزم المنشآت الطبية العامة والخاصة وبنوك الدم العامة والخاصة بتدريب جميع العاملين لديها، بما فيهم العاملين الجدد قبل إستلام العمل، على برنامج التدريب المذكور.
أما القرار الثالث فيحمل رقم 523 لسنة 2015 الذى يقضي بأن تلتزم المنشآت الطبية المنصوص عليها بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بإتباع الإشتراطات الصحية والطبية فى مكافحة إنتشار العدوى بالفيروسات الكبدية، مع مراعاة عدة أمور وهى التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والدم ومشتقاته والأدوات الملوثة به.
كما نص القرار على مراعاة إتباع الإجراءات الطبية الخاصة بتعقيم الآلات الطبية التى يتم إستخدامها داخل المنشآت الطبية وخاصة داخل غرف العمليات وعيادات الأسنان، وذلك طبقا للأصول المرعية والمتبعة فى مكافحة العدوى، مع التأكد من إستخدام أجهزة التعقيم المناسبة لضمان إستمرار تعقيم تلك الأجهزة والمستلزمات، مع حظر الإستخدام المتكرر للآلات والمستلزمات ذات الإستخدام الواحد.
ونص القرار أيضا على أن يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وكذلك مديري المديريات، ومديري الإدارات الصحية، وأطباء إدارات العلاج الحر بالمديريات الحاصلين على صفة الضبطية القضائية طبقاً للقانون رقم 153 لسنة 2004 المشار إليه، المرور دوريا على المنشآت الطبية المذكورة للتأكد من تطبيقها للأصول المرعية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
وفى حالة مخالفة المنشأة لأي من تلك الضوابط يتم إنذارها بتلافي تلك المخالفة أو إصلاح ذلك القصور، على أن يتم المرور مرة أخرى بعد إسبوعين للتأكد من تلافيها، وفي حالة عدم تلافي المخالفة المنذر بشأنها يتم إستصدار قرار بغلق المنشأة طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 153 لسنة 2004 المشار إليه.
أما إذا تكررت ذات المخالفة بعد إعادة فتح المنشأة مرة أخرى يتم إصدار قرار بإلغاء الترخيص من السلطة المختصة طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 153 لسنة 2004 المشار إليه.