كشفت مصادر بمجلس الدولة أن المجلس وافق على التعديل الجديد الذى أرسلته الحكومة للمادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب. وينص على الغرامة المالية على أن تتضامن فيها المؤسسة والجريدة التى نشرت الأخبار مع الصحفى أو الناشر وكذلك المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على عام مع استمرار المحاكمة التأديبية إذا كان موظفاً حكومياً.
وأكدت المصادر أن مجلس الدولة عقد جلسة خاصة وأقر فيها القانون، مضيفة أنه لا شبهة لمخالفة دستورية ولا لقاعدة قانونية. ومن المتوقع أن تناقش الحكومة التعديلات لتقرها فى اجتماعها الأربعاء المقبل.
كانت المادة قبل تعديلها تقضى بالحبس سنتين لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.
فى سياق متصل، أطلق عدد من الصحفيين حملة توقيعات احتجاجاً على ما اعتبروه تمريراً لمشروع القانون، الذى أطلقوا عليه «قانون تجريم الصحافة»، وأعلنوا عزمهم اتخاذ العديد من الإجراءات التصعيدية فى حال إصداره دون تحقيق مطالبهم، وفى مقدمتها إلغاء المادة 33.
وقال نصّ العريضة التى أطلقتها جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، السبت، ودعت الصحفيين للتوقيع عليها إلكترونياً، إن الموقعين يرفضون تمرير مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذى يحتوى على مواد عديدة اعتبروها غير دستورية، تنتقص من الحريات والضمانات المكفولة للمواطنين، فضلاً عن أن قانون العقوبات يحتوى على مواد تعاقب من يرتكب جريمة إرهابية، بالإضافة إلى أن القانون 96 لسنة 1996، الخاص بتنظيم الصحافة، به من العقوبات ضد جرائم النشر ما يكفى.