أرسلت وزارة الصحة عددا من التعديلات على بعض القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول المستحضرات الطبية، إلى لجنة الإصلاح التشريعى.
تتضمن التعديلات تشديد العقوبات على المخالفين فيما يتعلق بغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية، ووضع عقوبات على وسائل الإعلام المُعلنة عنها.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن التعديلات المرسلة من وزارة الصحة تتضمن إدخال تعديلات على القانون رقم 127 لسنة 1955الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، بهدف معاقبة كل مؤسسة صيدلية حاملة رخصة تسويقية لمستحضرات صيدلية بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم تكن لديها إدارة أو نظام لليقظة الدوائية سواء داخل المؤسسة أو من خلال تعاقدها مع شركة متخصصة في اليقظة الدوائية، وفقا للمواصفات التي تحددها أسس العمل الصادرة من السلطة الصحية المختصة.
وأضاف، الأحد، أن التعديلات تضمنت إضافة مادة مستحدثة تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو دعائية أو إلكترونية، وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المعلن عنها، بالسجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، في حالة عدم الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة قبل الإعلان في أي وسيلة من وسائل الإعلام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 أعوام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفة أضرارا بصحة الإنسان، وفي حالة وفاة أى من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.
كما يعاقب كل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وفي حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفي حالة العود مرة أخرى يعاقب المخالف بالسجن بالأشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنيه وسحب الترخيص.
وأشار «الهنيدي» إلى أن التعديلات تنص أيضا على أن تكون عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها، السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أي ضرر على صحة الإنسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ذا نتج عن الغش أي ضرر للإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والأدوات المستخدمة في التصنيع.
ولفت الوزير إلى أن مشروع التعديلات يتضمن إضافة مادة أخرى تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأي صورة كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا في المجلات والنشرات الطبية، ولا يجوز الإعلان عن أي دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات الغير طبية، ويتثني من ذلك الأدوية التي يتم صرفها بدون تذكرة طبية والمكملات الغذائية وذلك بعد الحصول علي ترخيص بالإعلان من السلطة الطبية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية للوائح وسلوكيات الدعاية الصحية.
وأضاف «الهنيدي» أن التعديلات المقترحة على القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة تنص أيضا على منح رئيس السلطة الصحية سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أي مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومة انتشار الأمراض، إلى جانب سلطة حظر استخدام المواد الطبية الصيدلانية سواء كان محضرة محلياً أو مستوردة إلا بعد تسجيلها من السلطة المختصة في وزارة الصحة، ولا يتم تسجيل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب مصانع الأدوية بالخارج ووكلائهم.