المحكمة الدستورية: لا تحصين لقانون الانتخابات

كتب: مصطفى مخلوف الخميس 02-07-2015 23:39

قال المستشار محمد الشناوى، المتحدث باسم المحكمة الدستورية، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، على تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية، لا تمنع من تحديد المواعيد المناسبة للفصل فى الطعون المعروضة عليها، الخاصة بالانتخابات، وتحديد مواعيد تنفيذ الأحكام، من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية، أو بأثر رجعى، وفقًا لقانون المحكمة الأصلى، مشيرًا إلى أنه يجوز الطعن بعدم الدستورية على القانون.

وأضاف الشناوى، لـ«المصرى اليوم»، أن مطالبة المحكمة الدستورية بإلغاء «قانون 26» واعتباره كأن لم يكن، جاءت بإجماع الجمعية العمومية للمحكمة، بعد أن أثبتت التجربة العملية صعوبة الفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات فى موعد لا يتجاوز 5 أيام، لأنه تسبب فى معاناة المحكمة بشأن نظر وبحث الطعن للفصل فيه، مشيرًا إلى أن أعضاء المحكمة فضّلوا العودة لـ«قانون 48»، الذى لا يقيد المحكمة بمواعيد للفصل فى الطعون المنظورة أمامها.

وقال الشناوى إن مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء لا يجرد أحكام المحكمة الدستورية العليا من قيمتها القانونية، ولا يهدد استقرار مؤسسات الدولة، لأن المحكمة تختار التوقيت المناسب لنظر الطعون والفصل فيها، إضافة إلى أن حكم عدم الدستورية يعنى أن القانون الصادر بحقه الحكم كأن لم يكن، من تاريخ صدوره، مثلما حدث فى الأحكام التى أصدرتها المحكمة بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية.

وأوضح أن أى قانون يجوز الطعن عليه لأنه غير محصن، ومن ضمنها القانون الخاص بتحرير المحكمة الدستورية من ضرورة الفصل فى الطعون الانتخابية خلال مدة معينة، نافيًا أن يكون التعديل سببًا فى حدوث تلاعب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بأى طريقة، دون خوف من إمكانية الحل، وأن المحكمة إذا أصدرت حكما يتعلق بعدم دستورية أى من قوانين الانتخابات فإنه يصبح نافذًا مع ما يترتب عليه من آثار، مؤكدًا أن كل الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تم تنفيذها، موضحا أن تحرير مواعيد الفصل فى الطعون الانتخابية لا يهدد مجلس النواب المقبل، لأن المحكمة لها الحرية فى تحديد مواعيد تنفيذ الأحكام، سواء بأثر رجعى من عدمه، وفقًا للمادة 195 من الدستور، التى تنص على أن الأحكام والقرارات الصادرة من الدستورية العليا ملزمة لجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار. كان القانون رقم 26 لسنة 2014، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، يلزمها بالفصل فى الدعوى الدستورية فى موعد لا يجاوز 5 أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها، وهو ما تم إلغاؤه.