لائحة جديدة تنظّم الجزاءات على الشركات العاملة في قطاع الاتصالات

كتب: محمد السعدنى الثلاثاء 02-06-2015 22:05

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الثلاثاء لائحة تنظم الجزاءات التى يوقعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص لها والمصرح لها العمل فى مجال الاتصالات عند مخالفة المتعاقدين لشروط الترخيص او القواعد والقرارات الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن.

وتنص اللائحة التى تم نشرها على الجريدة الرسمة وبدأ العمل بها، على تشكيل لجنة لفحص المخالفات يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز وبرئاسة احد نوابه ويكون مهمتها فحص التقرير المثبت فيه المخالفة ودراسة توقيع احد الجزاءات المقررة فى اللائحة أو حفظ الأوراق بعد التأكد من ازالتها، وتجتمع اللجنة لبحث الامر خلال يومين من تاريخ إيداع تقرير المخالفة ويكون للجنة أمانة فنية يودع لديها التقرير وكافة الأوراق ذات الصلة، وترفع اللجنة توصيتها إلى الرئيس التنفيذى ومنه إلى مجلس إدارة الجهاز القومى لاعتمادها ومن حق المجلس رفض التوصية وإعادتها إلى الرئيس التنفيذى.

ونصت اللائحة أيضا على تشكيل لجنة أخري لفحص تظلمات المخالف من الجزاءات الموقعة عليه ويكون من حقه تقديم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، كما تنص اللائحة على عده عقوبات تبدأ بخصومات مالية من مبلغ التأمين وأيضا حرمانه من العروض الترويجية أو من تغيير التعريفة لمدة محددة أو وقف الترخيص لمدة محددة أيضا ويصل الأمر إلى إنهاء الترخيص كليا.

وأشارت إلى أنه فى الحالات التى يتم فيها استخدام طيف ترددى بدون الحصول على ترخيص أو التنازل عن ترددات مرخص بها دون الحصول على موافقة الجهاز أو التشويش على الآخر بما يضر المستخدمين والأمن القومى، أن يتم وقف الترخيص فورا حتى تتم إزالة المخالفة.

ونصت العقوبات أيضا على استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات أو دون موافقة الجهاز والقوات المسلحة والأمن القومى توقيع جزاء مالى بما لا يتجاوز مبلغ التأمين ووقف الترخيص حتى إزالة المخالفة أو بأى من الجزاءين.

وفى حالة قيامه بمخالفة اخري غير المنصوص عليها بالجدول أن يتم خصم من مبلغ تأمين الترخيص أو التصريح وحرمان المخالف من تسويق الخدمة المرخص له بها أو الأجهزة والمعدات المصرح بها لمدة محددة وإلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقته وحرمان المخالف من تقديم العروض الترويجية أو تغيير التعريفة لمدة محددة.

وأشارت اللائحة إلى أنه فى المادة 20 أنه فى حالة توقيع جزاء إلغاء الترخيص أو التصريح يصبح التأمين من حق الجهاز وفى المادة 21 أشار إلى أنه يجوز للجهاز فى حدود اختصاصاته أن يتخذ التدابير المناسبة قبل المخالف لحماية حقوق المستخدمين أو الغير.