«القضاء الإداري» تنظر طعن «الصيادلة» على عدم دستورية قانون الحوافز الخميس

كتب: خلف علي حسن الإثنين 25-05-2015 20:36

قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، إن محكمة القضاء الإداري ستنظر بجلسة، الخميس المقبل، الدعوى القضائية المقامة من النقابة للطعن بعدم دستورية قانون تنظيم شؤون المهن الطبية رقم (14) لسنة 2014، المسمى بقانون «الحوافز».

وأضاف «عبدالعزيز» أن «النقابة قدمت هذا الطعن على قانون الحوافز، لأنه أهدر حقوق الصيادلة بإلغائه حافز الإشراف للصيادلة على الدرجة الثالثة، منهم صيادلة التفتيش، والتموين الطبي، ومراقبة العهد والمخازن والجودة والوقائي، إلى جانب استثناء الصيادلة من بدل النوبتجيات».

وأكد أن النقابة تستند في الطعن بعدم دستورية القانون على عدة نقاط، أهمها اعتماد معيار غير دستوري في تحديد نسب الحوافز والبدلات، وهو معيار السنوات الدراسية.

وأشار عبدالعزيز إلى أن القانون صدر، وتضمن تمييزا بين الفئات، خاصة فيما يتعلق بحوافز المناطق النائية والإشرافيين والسهرات والمبيت، مشيراً إلى أنه يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها، كما استثنى الصيادلة العاملين بشركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة الجامعية والتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية.

كما أشار إلى أن المشرع الذي وضع القانون لم يأخذ رأى النقابة فيه، مما يعد مخالفة أخرى للدستور، بالإضافة إلى أن كافة التوصيات التي رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها، مؤكداً أن قانون تنظيم شؤون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع أعضاء الفريق الطبي دون مبرر.