بلاغ للنائب العام ضد وزير العدل بتهمة «العنصرية»

كتب: مينا غالي الإثنين 11-05-2015 15:58

تقدم مركز الحقانية، الاثنين، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، ضد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بشخصه، عقب تصريحه في قناة تن الفضائية، مساء الأحد، بشأن عدم جدارة أبناء عمال النظافة بالعمل القضائي، بتهمة إهانة وتمييز طائفة من طوائف الشعب، وتأليه منصب القضاء بالمخالفة لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري وقانون العقوبات.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 9325 عرائض النائب العام بتاريخ اليوم 11 / 5 / 2015، أنه بتاريخ 10 مايو 2015، قام المشكو في حقه بالتصريح عن طريق لقاء له مع المذيع رامى رضوان بقناةTEN الفضائية بارتكاب جريمة وهى الحض على التمييز والكراهية وازدراء طائفة من الناس، وذلك عندما أجاب عن سؤال للمذيع: «لو ابن عامل نظافة ممكن يتعين؟»، فجاءت إجابة المشكو في حقه «مش أوى كدة.. لأن تعيين القاضى لابد أن يكون من وسط محترم وأن تعيين ابن عامل النظافة بالقضاء حيحصله حاجات كتيرة اكتئاب نفسي، وأن القاضى له شموخه ويجب أن يكون مستند لوسط محترم ماديا ومعنويا».

وأضاف المركز في بلاغه: «وحيث تم اذاعة الحوار علانيه من خلال القناة وموقعها على اليوتيوب، وحيث أن تصريحات المشكو في حقه تعد جريمة وفقا للدستور وقانون العقوبات وكذلك المبادىء التي أرستها المحاكم وآخرها المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر بتاريخ 22 / 3 /2014 في الدعوى رقم 895 لسنة 59 قضائية والذى أشار في حيثياته إلى قفل باب الوساطة وانعدام المساوة بين أبناء الشعب المصرى للأبد، ويرسخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموطنين في تولى الوظائف العامة والمكفولة لهم دستوريا في بطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل».

وتابع المركز أن دستور 2014 قرر في نص المادة 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، كما جاء بنص المادة 53، أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.

وأكد مركز الحقانية في بلاغه، أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وواصل البلاغ: «وحيث جاء بالاعلان العالمى لحقوق الإنسان في المادة الثانية أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته، كما جاء بالفقرة الثانية من المادة 21 لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده».