أودعت دائرة رجال القضاء، الأحد، حيثيات حكمها برفض الدعوى المطالبة بوقف انتخابات نادي القضاة.
وجاء في الحيثيات أنه «لما كان نادي القضاة مسؤولا عن القضاة وسائر شؤونهم وتقضية مصالحهم وتحقيق الضمانة اللازمة لهم وحماية حقوق المواطنين، وبحسب مبادئ الأمم المتحدة الصادرة بشأن استقلال القضاء، كما أكد الدستور على استقلال القضاء لتحقيق سيادة القانون، كما حدد الشروط التي تحول دون تدخل السلطات في أعمال أخرى، ومن ثم فإن نادي القضاة هو المسؤول عن استقلال القضاء، وبالتالي من حقه تعديل لائحة النظام الأساسي له، وتختص دائرة رجال القضاة بالرقابة على أعمال النادي، ومن ثم فإن القرارات الجمعية العمومية الصادرة من نادي القضاة أو من رئيسها تعد منظمة لشؤون القضاة».
وأوضحت الحيثيات أنه «لما كانت الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة 24 إبريل 2013 في ظروف استثنائية انغمس خلال تلك الفترة بعض القضاة في العمل السياسي والظهور الإعلامي حتى إن بعضهم بادر بالإعلان عن الانتخابات الرئاسية 2012 دون إعلانها رسميا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ما أوقع القضاة بأكملهم في حرج بالغ، وافقت الجمعية بالإجماع على قرارات بتفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة على أن يبدأ العمل بها فور الانتهاء منها، بما يلبي احتياجات القضاء والدفاع عن استقلاله، طبقا للتغييرات التي طرأت على الساحة».
وبتاريخ 13 يناير 2015 وافق مجلس إدارة النادي على اللائحة على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من 14 يناير 2015، ومطالعة المحضر المقدم من مجلس ادراة النادي، تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الاساسية للنادي، وتبين صحة الجمعية العمومية، وما صدر عنها من قرارات، وتبين صحتها ضد أي طعن مقدم ضدها، ما أكسب تلك القرارات حصانة ضد تلك الطعون، ولا يقدح في ذلك ما ساقه الطاعنون في الجلسة السابقة على لسان القاضي محمد عبد الهادي الذي طعن بالتزوير على محضر الجمعية العمومية.
وتابعت «ولما كانت لجنة الاشراف على انتخابات نادى القضاة موافقة لصحيح القانون بناء على تفويض الجمعية العمومية ولائحة النظام الاساسية للنادى بما لها من اختصاصيات وصلاحيات وحددت ضوابط الترشح وشروط الترشح للنادى بناء على تفويض الجمعية العمومية غير العادية بما في ذلك تطبيقها لشروط الترشح لعضوية النادى وقضت المحكمة بقبول الحكم شكلا وقبول الدعوى ورفضها موضوعا».
أما بشأن الدعوى 1670 لسنة 132 قضائية المقدمة من أحمد فتحى سلام وائل الشيمي وأحمد سليمان ضد رئيس النادي واللجنة المشرفة على الانتخابات بصفتهما وتدخل فيها المستشار زكريا شلش والمستشار محمد عبدالهادي، متضامنين، وحيث إنهما بعد سماع المرافعة فإن نادى القضاة هو شأن من شؤون القضاة يخضع لعمومية الجمعية العمومية دون غيرها وللمحكمة الفصل في المنازعات والقرارات لما كان ذلك وكانت الدعوى طاعنة على قرار مجلس ادارة النادى بالاعلان عن تلقى طلبات الترشح من 11 أبريل إلى 16 ابريل 2015 دون حساب يوم بدل من بوم اجازة شم النسيم فهو قولا غير سديد حيث ان موعد فتح باب الترشح بدأ سليما واغلاقه انتهى صحيحا ولا ينال من ذلك وجود يوم إجازة بين تلك الأيام، وذلك وفقا للمادة 118 من قانون المرافعات أنه إذا وافق تلك الأيام عطلة رسمية أن تمتد ليوم عمل بعد يوم العطلة، أما إذا وقع خلال ذلك الموعد فلا يستعاض بيوم آخر وأن إجازة شم النسيم توسطت تلك الأيام وتلتها أيام بما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.