«الدستورية العليا» ترفض دعوى بعدم دستورية مادتين بقانون محاكم الأسرة

كتب: مصطفى مخلوف الأحد 10-05-2015 14:06

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، برفض دعوى مقامة بعدم دستورية المادتين (2 و11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.

وكانت جدة لأم قد أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استنادًا إلى أن ابنتها كانت متزوجة من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها، فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (2 و11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة، لما ورد بهما من وجوب وجود خبيرين أحدهما إخصائي اجتماعي والآخر إخصائي نفسي، لمعاونة المحكمة في الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها.

وأوضحت المحكمة الدستورية، في أسباب حكمها، أن المشرع استعان بالخبيرين المنصوص عليهما، لسرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة، وإيجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة في أقرب وقت، تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، وعلى أن يكون أحد الخبيرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريرا استرشاديا إلى المحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل في إطار تنظيم إجراءات التقاضي ولا يشكل مساسًا باستقلال القضاء.