«المالية»: منح الإدارات القانونية بالبنوك حق الطعن على تقديرات الضريبة العقارية

كتب: محسن عبد الرازق السبت 09-05-2015 13:27

قال طارق فراج، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، إن قانون الضريبة على العقارات المبنية يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك العاملة بالسوق المحلى حق الطعن على تقديرات الضريبة العقارية على الوحدات العقارية التي تؤول للبنك، وذلك نيابة عن المالك، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ إستلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها، مع سداد تأمين نقدى بقيمة خمسون جنيهاً، على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظرتلك الطعون.

ومن المقرر أن يتم إخطارمقدم الطعن بالموعد المحدد للنظرللمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.

وتتضمن القواعد التنفيذية إمكانية تقسيط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت إستحقاقها لأى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد على أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على أي ديون أخرى عند إتمام عملية بيع العقار.