قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن تعديلات قانون الشركات المساهمة طالت 30 مادة جوهرية من القانون الحالي.
وأضاف «رجب» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن التعديلات تتضمن تيسير إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركة ووضع آليات للإسراع بهذه العملية، حيث كانت عمليات زيادة رأس المال في السابق تستغرق ما بين شهرين إلى ستة أشهر، أما التعديلات الحالية فتسمح بالتأشير مباشرة بزيادة رأس المال في السجل التجاري، دون رقابة سابقة من الجهة الإدارية، بحيث يكون ذلك هو الأصل، لافتا إلى أن الاستثناء سيكون في الحالات التي ترتفع فيها نسبة المخاطر، مثل زيادة رأس مال الشركة بأموال خارج احتياطيات الشركة، وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون أوجه المخاطر.
وأشار إلى أن التعديلات توفر الحماية لحقوق صغار المساهمين والأقليات في الشركة، «حيث إن القانون تبنى آلية جديدة اسمها «التصويت التراكمي» تسمح لصغار المساهمين بأن يكون لهم عضو على الأقل في مجلس الإدارة، وذلك لتشجيع الناس على ضخ أموالهم في الاقتصاد عن طريق الشركات».
وأوضح أن بعض الشركات تشترط للمشاركة في الجمعية العمومية وجود حد أدنى من الأسهم، ولكن التعديلات الحالية تسمح لصغار المساهمين بأن يختاروا فيما بينهم عضوا يمثلهم في الجمعية العمومية.
وتابع أن هناك نصا جديدا في القانون، تم بموجبه وضع جزاء جنائي متمثل في عقوبة مالية على الموظف الذي يعطل إجراءات تأسيس الشركة أو إجراءات زيادة رأس مالها بدون مسوغ قانوني، موضحا أن العقوبة تتراوح بين 5 آلاف جنيه و30 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبات مالية على الشركات التي تحصل على ائتمان من المؤسسات المالية واستخدامه في غير أغراضه، لافتا إلى وجود نص في القانون يسمح بالتصالح.
ولفت لى تأكيد القانون على مبدأ عدم سؤال مديري الشركات أو رؤساء مجالس الإدارات أو أعضاء مجالس الإدارات إلا عن أفعال المخالفات الشخصية.