الرقابة المالية تصدر 12 مادة لتوفيق أوضاع شركات إدارة المحافظ

كتب: سناء عبد الوهاب الثلاثاء 05-05-2015 14:25

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار 12 مادة، بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات المرخص لها مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

وتضمنت المادة الأولى ألا يجوز للشركات مزاولة نشاط تكوين وإدارة المحافظ، بالتسويق والترويج لخدمات الشركة من خلال مقرات أو أماكن أخرى، بخلاف المركز الرئيسي للشركة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع في السجل المعد لذلك بالهيئة.

وجاءت المادة الثانية لتقسم الفروع التي يتم الموافقة عليها، وقيدها إلى فروع مزاولة نشاط تكوين وإدارة المحافظ، وفروع تسويق وترويج، أما المادة الثالثة توضح المستندات المطلوبة لقيد فرع جديد، وأهمها صورة معتمدة من السجل التجاري، تفيد بأن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة لا يقل عن 5 ملايين جنيه، وتبين المادتين السادسة والسابعة المستندات المطلوبة لتحويل فرع التسويق إلى فرع مزاولة نشاط، والأوراق المطلوبة للشركة الراغبة في غلق فرع أو أكثر من فروعها.

وتوضح المواد من 8 إلى 12 آليات العمل بالفروع بالتزام الشركات بموافاة الهيئة بأي تعيينات جديدة، أو ترك العمل خلال 15 يوم، بالإضافة لسداد 7 آلاف جنيه للهيئة مقابل الإشراف والرقابة على تلك الفروع، تُسدد خلال شهر يناير من كل عام، بالإضافة لحث الشركة على توفيق أوضاع فروعها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إصدار القرار.