وزير البيئة يعلن الضوابط النهائية لاستخدام الفحم الحجري

كتب: أ.ش.أ الإثنين 04-05-2015 10:15

أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، المعايير والاشتراطات الخاصة باستخدام الفحم الحجري أو البترولي طبقًا للائحة التنفيذية لقانون البيئة التي تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء.

وقال «فهمي» في تصريحات صحفية، الاثنين، إن المعاير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم تتضمن أن تتولى هيئات الموانىء المستقبلة للفحم مسؤولية مراقبة التداول الأمن للفحم بالميناء على أن تقع مسؤولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ طبقًا للضوابط الصادرة عن جهاز شؤون البيئة ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوي الضبطية القضائية الحق في دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة المخالفة.

وأوضح الوزير أن الشركات والمنشآت المتداولة للفحم وهيئات الموانىء تخضع لأحكام الرصد البيئي والسجل البيئي المنصوص عليها في المادتين 22 و24 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 كما تخضع هيئات الموانىء لأحكام قيد العاملين بها ضمن المشتغلين بالأعمال البيئية المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من قانون البيئة وتلتزم المنشآت العاملة في مجال شحن تفريغ الفحم قبل العمل بهذا القرار بأن توفق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال فترة عام من تاريخ العمل به وذلك بعد تقديم دراسة بيئية لجهاز شؤون البيئة وفقًا للنماذج والإجراءات والأسس الصادرة عنه ويحظر تشوين الفحم خارج المنشآت المرخص لها بتداوله أو استخدامه دون موافقة بيئية طبقًا لدراسة تقويم الأثر البيئىي.

وأشار إلى أن الاشتراطات الخاصة بتداول الفحم الحجري أو البترولي في كل من الموانىء والأرصفة ومحطات التخزين فتتضمن فيما يتعلق بالتفريغ في الموانىء أن يكون تفريغ الفحم من السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام نواقل حلزونية مغلقة أو الكباشات المغلقة، ويحظر تفريغ الفحم على الأرصفة وساحات التشغيل حتى ولو كان بشكل مؤقت ويحظر تفريغ الفحم بمنطقة المخطاف إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وذلك للشركات التي لديها تصريح بأعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء المعني حفاظًا على البيئة المائية وفي حالة استخدام الكباشات المغلقة يلزم تغطية المسافة بين السفن وأرصفة الموانىء بستائر قماشية من مادة البولي ايثلين ويجب استخدام المياه المرذذة عن مناطق التفريغ.

أما فيما يتعلق بالتخزين، قال الوزير إنه يجب أن يكون التخزين على هيئة أكوام إما داخل مخازن نصف كروية أو هناجر على هيئة مظلة ويصدر قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير النقل يحدد طريقة التخزين بكل ميناء بناء على حساسية الميناء والمنطقة المحيطة وعرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار القرار ولايجوز التخزين في الأراضي الزراعية أو حرم الطرق السريعة ويكون الحد الأقصى لارتفاع الأكوام المغوطة 9 أمتار فوق سطح الأرض وغير المغوطة 5 أمتار ولا تتجاوز مدة التخزين المؤقت بأب حال من الأحوال شهر واحد ويجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على نفقة شركات الشحن والتفريغ ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإندار المبكر للنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة.

وأضاف «فهمي» أن الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم ففيما يتعلق بالنقل بالشحنات يلزم حصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شؤون البيئة ويجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره وينبغى الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول واتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة أما النقل بالسكك الحديدية فتحدد الجهة الإدارية المختصة خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم وتلتزم الشركات التي تتداول الفحم تستخدم السكك الحديدية بإنشاء محطات لتحميل الفحم في عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة تتكون من هوبر وأنبوب القاء وسيور ماقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة للفحم بالمعدات والآلات اللازمة لتفريغ الفحم.