أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن هناك مجموعة من الضوابط التي تحكم موارد صندوق حماية البيئة وأوجه الصرف منه وذلك وفقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة التي تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء.
وقال فهمي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، إن هذه الضوابط تنص على أن تتكون موارد صندوق حماية البيئة من المبالغ التي خصصتها الدولة في موزانتها لدعم الصندوق، الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق، عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو الهيئات الوطنية والأجنبية أو الجمعيات الأهلية، موارد الصندوق المنصوص عليه في القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.
وتتكون موارد الصندوق أيضا من مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية، مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر بما لا يجاوز 250 ألف جنيه مصري ويصدر بتحديد فئات مقابل تلك الخدمات قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 «مكرر» من قانون البيئة، مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري عن كل دراسة أو معاينة أو قياس ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التي يصدرها جهاز شؤون البيئة بما في ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز 1% من قيمة سعر طن الفحم المستخدم ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
كما تتضمن موارد الصندوق الغرامات التي يحكم بها والتعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة وتودع في الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة، عائد استثمار موارد الصندوق طبقا لما يقرره مجلس إدارته ويكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وأشار وزير البيئة إلى أن المادة 8 تنص على أن تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه وعلى الأخص مواجهة الكوارث البيئية، المشروعات التجريبية والرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة، نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة والتي ثبت تطبيقها بنجاح، تمويل تصنيع نماذج المعدات والأجهزة والمحطات التي تعالج ملوثات البيئة، إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي.
كما يتم الصرف من الصندوق على إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية، مواجهة التلوث غير معلوم المصدر، تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي ووضع المعدلات والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المطلوب الالتزام بها للمحافظة على البيئة، المشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة التي تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية ويتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة المجتمعية، مشروعات مكافحة التلوث، صرف المكافآت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة، دعم البنية الأساسية للجهاز وتطوير أنشطته، الأغراض الأخرى التي تهدف لحماية أو تنمية البيئة والتي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.