«مفوضي الدولة» توصي بإلغاء «الأقصى للأجور» على موظفي البنك الأهلي

كتب: شيماء القرنشاوي, مصطفى مخلوف الخميس 30-04-2015 13:42

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الخميس، في تقرير قضائي بإصدار حكم قضائي بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلي وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار شادى الوكيل، أن القرار بقانون خالف أحكام الدستور والقانون وأن العاملين بالبنك الأهلي المصري يندرجون ضمن العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الوارد بيانهم بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء إذ أن البنك يعد من «الأشخاص الاعتبارية الخاصة» والقرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة ومن ثم لا محل لسريان أحكامه على العاملين بالبنك.

وأضاف التقرير أنه لا ينال مما تقدم القول بملكية الدولة لأسهم البنك إذا أن ملكية الأسهم لا تغير من الطبيعة القانونية للبنك باعتباره من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وهو ما أكد عليه قانون الاستثمار من أن الشركات المنشأة وفقًَا لأحكامه تعتبر من شركات القطاع الخاص والقرار بقانون يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة فضلاً عن أن الغرض الذي ابتغاه المشرع من تحرر الشركات التي تملكهم أو تساهم الدولة في رأسمالها من أحكام القانون العام وأساليب القطاع الخاص فيما يتعلق بالإدارة والتصرف حتى يتسنى لها تحقيق أفضل عائد من نشاطها باعتبارها أن صلتها بالخزانة العامة للدولة تقتصر على أيلولة الأرباح في حدود مساهمة الدولة للمرازنة العامة للدولة وكان من شأن تطبيق أحكام القرار بقانون وقرار رئيس الوزراء على العاملين بهذه الشركات.

وأكد التقرير أن تقييد الشركات بقيود يحد من قدرتها على المنافسة بحرمانها من الاستعانة بالخبرات التي يرى أنها كفيلة بمساعدتها للارتقاء بمستواها لتحقيق أفضل عائد وأيضًا المساواة بين العاملين بهذه الشركات وعلاقتها بالعاملين لديها بالمخالفة لما قررته القوانين المنظمة لإنشائها وهو ما يتعارض مع الغرض من إنشاء هذه الشركات ومساهمة الدولة فيها.

وطالب التقرير من الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها الالتزام بأحكام الدستور والقانون فيما تجريه من تصرفات تحقيقًا للدولة القانونية التي تتقيد في ممارستها لسلطتها أياً كانت وظائفها أو غايتها بقواعد قانونية تعلو عليها لا تعتبر امتيازًا شخصيًا لمن يتولونها ولا هي من صنيعهم ولكن تباشرها نيابة عن المجتمع ولصالحه.