صرح المحامي العام بمملكة البحرين، أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، أصدرت حكما، الأربعاء، في القضية الخاصة بقتل الشرطي محمود فريد والشروع في قتل آخرين والمتهم فيها اثني عشر متهماً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام، وبمعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد، وأربعة آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، وبإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعا.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، «بنا»، أن« النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين جميعا أنهم وفي غضون 2014، أسس المتهم الأول على خلاف القانون جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين وكان الإرهاب من وسائلها، وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة».
كما أسندت للمتهمين من الأول حتى العاشر بأنهم «قتلوا عمداً المجني عليه محمود فريد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة العكر وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة قام المتهم الثامن بوضعها في المكان المعلوم لهم من خلال المراقبة تمركز أفراد الشرطة فيه».
وما أن «وصلت الدورية للمكان وترجل منها المجني عليه حتى قام المتهم الأول بتفجير العبوة عن بعد قاصدين قتله مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته كما شرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وكذا إحداث تفجير وحيازة عبوات متفجرة واستعمالها بما يعرض حياة الناس للخطر، وإتلاف المركبة المملوكة لوزارة الداخلية».
وأضافت أن «المتهمين الحادي عشر والثاني عشر اشتركوا معهم في إحداث التفجير، واستعمال محررات صحيحة بأسماء آخرين في شراء شرائح هواتف نقالة، واستندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين الأربعة المقبوض عليهم وتحريات الشرطة وشهود الإثبات وما ثبت من تقارير مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي والطب الشرعي، وتم إحالة أربعة منهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة لمحاكمتهم مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر».
الحكم الصادر يُعد قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف، ومن بعده التمييز، حيث يوجب القانون لتنفيذ حكم الإعدام صيرورته نهائياً بتأييده من المحكمة الاستئنافية وموافقة محكمة التمييز على الحكم بعد عرضه عليها وجوبياً سواء طعن المحكوم عليه أم لم يطعن.