رأفت عثمان: تغيير جنس الإنسان مكتمل الذكورة أو الأنوثة «حرام قطعاً»

الأربعاء 21-07-2010 00:00

أكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أنه لا يجوز شرعا تغيير جنس الإنسان مكتمل الأعضاء التناسلية سواء أكانت ذكورية أو أنثوية.

وقال عثمان لـ«المصرى اليوم»: يجب أن نفرق فى الحكم بين صورتين: إحداهما أن يولد الطفل وبه عيب طبيعى (لا أقول خلقى) يؤدى إلى ظهور عضو تناسلى ذكورى ولكن يكمن تحت هذا العضو الظاهرى أعضاء تناسلية داخلية بخلاف هذا المظهر الخارجى، فيجد الأطباء مثلا داخل جسمه الغدتين التناسليتين اللتين تختصان بالأنثى وهما «المبيضان»، وكذلك يوجد الرحم وقناتا «فالوب» فإن هذه هى صورة الأنثى فى الحقيقة وإن بدا العضو التناسلى الخارجى على هيئة عضو الذكورة.

وأضاف عثمان: وأرى أن الحكم الشرعى هنا جواز إجراء هذه الجراحة التى تبين وتظهر حقيقة الشخص وأنثويته، بل لعلى لا أكون مبالغا إذا قلت إن العملية الجراحية فى هذه الحالة لا تكون مباحة فحسب بل تصل إلى درجة الوجوب المتوجه إلى ولى أمر الطفل إذا تبين هذا فى سن الطفولة، أو الوجوب المتوجه إلى الشخص نفسه إذا وصل سن البلوغ وعرف حقيقة تكوينه.

 وشدد على أن الوجوب هنا سببه الاطمئنان على حقيقة الشخص الأنثوية وصحة عقد الزواج من الناحية الشرعية، وإلا كنا نعرض هذا الشخص لزواج أنثى بأنثى فيكون فى الحقيقة «سحاق» وهو استمتاع الأنثى بالأنثى وهو محرم شرعا. وأشار عثمان إلى أن نفس الحكم ينطبق أيضا على الأنثى التى يكون تكوينها الظاهرى يبين أنها أنثى ولكن الداخلى مكتمل الذكورة.

وأوضح أن الصورة الثانية من هذه الحالات أن يكون الشخص مكتمل الذكورة أو الأنوثة فهنا لا يجوز إجراء العملية الجراحية لتغيير جنسه لأن هذا حرام شرعا ويدخل فى باب الحرمة القطعية لأنه يعد تغييرا لخلق الله عز وجل، وهو الفعل الذى بين القرآن الكريم أنه من إغواء الشيطان للإنسان فى قوله تعالى: «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله».