أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بالقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية.
وينص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على أنه يجوز للغرف التجارية واتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.