أصدرت محكمة القضاء الإداري للمنازعات اقتصادية حكماً بأحقية الشركات المؤسسة في سيناء، أو التي تمتلك أصولا أو تدير أنشطة في سيناء، في طرح نسبة من أسهمها للمصريين بالبورصة المصرية دون حاجة إلى الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، طالما يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام 2005 وهو العام الذي تم فيه إصدار قانون 94 لسنة 2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981.
كانت شركة نبق سيناء للفنادق قد تقدمت إلى بورصة الأوراق المالية بطلب قيد لأسهم الشركة، ولما كانت الشركة منشأة في سيناء فقد طلبت لجنة القيد في البورصة وفقاً للقانون المشار إليه الحصول على موافقة صريحة من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعدم الممانعة في قبول تداول أسهم رأس مال الشركة، تنفيذا للمادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005، والتى تضمنت أنه لا يتم إجراء أي تعديل في نظام الشركة الأساسى أو تداول أسهم رأس مالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار طالما أنها تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء.
واختصمت الشركة في دعواها كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء نظراً للقرار السلبى بعدم إصدار الموافقة على التداول بالنسبة لهيئة الاستثمار والجهاز الوطنى وكذلك البورصة المصرية لعدم قبول القيد.
وفى معرض حكمها أشارت المحكمة إلى أن الشركة تم إنشاؤها قبل إصدار قانون 94 لسنة 2005، ومن حيث إنه لم يثبت تقرير هذا القانون للأثر الرجعى لحكمه وإنما يتم العمل بأحكامه على الشركات التي تؤسس بعد العمل به، ومن ثم يخرج من إطار تطبيقه الشركات القائمة قبل العمل بأحكامه، ولما كانت الشركة المدعية قائمة منذ عام 1995 فإنه لا جناح عليها أن تقوم بتداول أسهمها وطرحها لمستثمرين مصريين في البورصة المصرية طالما انقضى على إنشائها سنتان، إعمالا لنص المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 وكذلك المادة 14 من قانون الاستثمار.
وأوضح وجيه أمين التازي، نائب رئيس البورصة المصرية، أن البورصة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية.