رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، الأربعاء، الطعن المقدم من 10 متهمين بقتل «سائق تاكسي المنصورة»، أثناء تنظيمهم مظاهرة في نهاية عام 2013، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد.
وطالب دفاع المتهمين بإلغاء حكم الجنايات، ووصفوا الحكم بـ«القاصر في التسبيب»، لأنه اعتبر جميع المتهمين مشتركين في القضية، دون أي دليل أو شواهد تساند هذا الإشراك.
وأكد الدفاع أن الحكم شابه الخطأ، لأنه لم يرد على لسان المتهمين أو التحقيقات التي نسبت الاعتراف بأن ارتكاب الجريمة كان نتيجة استفزاز المجني عليه، محمد جمال الدين بدير.
وأوضح عضو هيئة الدفاع، سيد الجزار، أن شهود الإثبات في القضية قرروا أمام محكمة الجنايات بأن مرتكب الواقعة سيدة منقبة، في حين أن المتهمين ليس من بينهم امرأة، مما يؤدي لإبطال الحكم.
وتعود الواقعة إلى منتصف شهر ديسمبر عام 2013، حين نظم العشرات من أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، فعالية احتجاجية، بشارع الجيش بالمنصورة، واصطدم سائق تاكسي بعدد من المتظاهرين، فقاموا بقتله، ووجهت النيابة للمتهمين، إثر ذلك، تهم «الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والقتل العمد، وحيازة أسلحة بيضاء ومنشورات».