أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأربعاء، أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيعطى الموظف مقابلاً نقديًا للإجازات طبقا للمادة (47) التي أشارت إلى أنه في حال تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازته الاعتيادية ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وأوضحت الوزارة في تقرير بعنوان «أسئلة وأجوبة حول قانون الخدمة المدنية الجديد» الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 أن الموظف يمكنه الاحتفاظ برصيد الإجازات السابقة والمرحلة في ظل القانون القديم «الملغى» رقم 47 لسنة 1978 التي أشارت إلى أن المادة (46) أوضحت الإجازات الاعتيادية للموظف، فيستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وتكون 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
وبينت الوزارة أن الموظف من ذوي الإعاقة يستحق إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، لافتًا إلى أنه لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.