رحب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وزيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامي المساهمين عن الاشتراك فيها وكذلك إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية إضافة إلى تنظيم إحتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار قد أصدر اليوم بصفته الوزير المختص القرار 45 لسنة 2015 باستبدال وإضافة ستة مواد في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بناء على ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي.
وأوضح شريف سامي أن اللائحة المعدلة يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل طبقاً للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.
وأتاحت التعديلات إمكان زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لقدامي المساهمين في الحالات التي ترغب فيها في إدخال شركاء فنيين أو استراتيجيين في الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام وذلك لأشخاص أو جهات معينة سواء في صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة وبما لا يخل في الوقت ذاته بحقوق الأقلية، وعلي أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة في ضوء الأسباب الجدية التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه. وعلي أن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالطرح وأطرافهم المرتبطة، في حالة وجودها، عند التصويت على القرار.
وأضاف شريف سامي أن التعديلات نظمت ما يتعلق بتعامل شركات الوساطة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن. لذا أقرت اللائحة لتلك الحالات توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة أو البنك المركزي المصري، وعلي أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
ونوه رئيس الهيئة بأن التعديلات اشترطت أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلي حسابهم. كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها والعميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة مقر المنشأة. وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أي عميل في حال طلبها من الهيئة.
وكشف أنه فيما يتعلق بموضوع التزام شركات الأوراق المالية، السمسرة وإدارة المحافظ، بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذي تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات. فقد تضمنت تعديلات اللائحة وجوب احتفاظ الشركة بالمستندات لمدة خمس سنوات بدلاً من سنتين، وعلي أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.
وكانت آخر تعديلات سابقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 في شهر فبراير من العام الماضي وتضمنت وفقاً لشريف سامي رئيس الهيئة إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما أتاحت مرونة أكبر في زيادات رؤوس أموال الشركات. ونظمت كذلك الشراء بالهامش.