طالب ائتلاف الجبهة المصرية، باعتماد الشياخة في المدينة والقرية في المركز كأساس للتقسيم الإداري للدائرة الانتخابية، وإلغاء الدوائر ذات المقعد الواحد، ودمجها مع دائرة الجوار، بحيث تتكون الدائرة من مقعدين أو ثلاث.
واقترح الائتلاف، إضافة 20 مقعدا لمرشحي الفردي، لتصبح 440، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وحساب متوسط تمثيل المقعد بجمع عدد السكان وعدد الناخبين وقسمة الناتج على 2، والناتج يقسم على 440 فيكون المتوسط الانتخابى للمقعد تقريبا حوالى 160 ألف ناخب، والإبقاء على تقسيم الدوائر كما هي بعد تحصينها بحكم المحكمة الدستورية العليا.
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من المقترح، المعد من اللجنة القانونية لائتلاف الجبهة، برئاسة ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، المطروح على المجلس الرئاسي للجبهة في اجتماعه السبت، فيما يخص تعديلات تقسيم دوائر مجلس النواب.
وعن التعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية، اقترحت اللجنة، تعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق المساواة في الحد الأقصي للإنفاق على الدعاية في الجولة الأولي، وجولة الإعادة بين المرشح على المقعد الفردي والمرشح في القائمة تحقيقا لمبدأ المساواة.
وطالبت اللجنة، تعديل المادة الأولىيفي قانون مجلس النواب، بحيث يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور 2014 من 560 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لايزيد على 5% من الأعضاء وفق ضوابط منصوص عليها في القانون، وتعديل المادة (3 ) من قانون مجلس النواب، بأن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (440 ) نائبا بالنظام الفردي، و(120) بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
وشدد المقترح، على ضرورة تعديل المادة ( 4) من قانون مجلس النواب لإزالة العوار الدستوري الناتج عن تقسيم الجمهورية إلي أربع قطاعات غير متساوية في عدد المقاعد، ولا تتوافر فيها الشروط الدستورية الثلاثة من حيث التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، واقترحت الجبهة تعديل المادة بحيث تقسم الجمهورية إلي عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد ( 8) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، عدد كل منها ( 15) مقعدا، بحيث تحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها، وتعديل المادة ( 6) من قانون مجلس النواب، بحيث تحذف الفقرة الأخيرة من المادة التي تنص: «فى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت إنتماءها الحزبي أو المستقل الذي أنتخبت على أساسه».
وتضمن المقترح «تعديل المادة 8 من قانون مجلس النواب بحذف عبارة متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، وتعديل المادة ( 10) في السطر الثالث من آخر المادة، وبإيصال إيداع مبلغ 45 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة ذات الـ ( 15) مقعدا، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وشددت اللجنة، على ضرورة إزالة العوار الدستورى الموجود في المادة(31 )، بحيث تكون «اذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة، ولا يجوز لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته، ولايجوز له إثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله».
وأكد ناجى الشهابي، أهمية إجراء حوار مجتمعى حول التعديلات، لافتا إلي رفعها للجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لتكون تحت بصرها، وهى تباشر المهام المكلفة بها من الرئيس.