«الوطنية لحقوق الإنسان»: «الوقاية من التعذيب» وسّع صلاحيات النيابة لمواجهة التعذيب

كتب: مينا غالي الأربعاء 11-03-2015 12:59

استعرض أحمد راغب، عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، مسودة قانون الوقاية من التعذيب، قائلاً إن التعذيب قضية قديمة تتجدد دائماً لأنه أصبح يستخدم بشكل منهجي، ولعل أبرز الأسباب المفجرة لثورة 25 يناير هي جريمة تعذيب لمواطن هو خالد سعيد.

ولفت إلى أن مشروع القانون يعتمد على عدد من المبادئ والأسس التي يتشكل في مبدئها فلسفة المشروع، وأولها الوحدة التشريعية لأنه اعتمد على ضرورة إجراء تعديلات فيما يتعلق بالتعذيب والتي طرحها مشروع القانون، مضيفاً أنهم عملوا على إدراج تعريف واضح لعقوبة التعذيب، حيث لا يشتمل قانون العقوبات الحالي على تعريف مفصل له، وفي المقابل يوجد نص دستوري وهو أن التعذيب بكافة أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.

وذكر «راغب» أن المشروع تضمن حماية للفئات الأكثر عرضة للتعذيب كالأطفال والنساء، من خلال تشديد العقوبة بالسجن الذي لا يقل عن 5 سنوات فيما أعلى، بالإضافة إلى وضع مسؤولية على المشرفين على أماكن الاحتجاز سواء كانت سجناً أو قسم شرطة أو مركز، مطالباً بالتوسع في توقيع عقوبة العزل من الوظيفة على من قام بالتعذيب.

وأوضح أن مشروع القانون قرر توسيع سلطة وصلاحيات النيابة لتمكينها من القيام بواجبها في مواجهة هذه الجريمة وتقديم الجناة للعدالة، من خلال صلاحيات أوسع للنائب العام، وتشكيل إدارة شرطية تابعة للنائب العام ونيابة متخصصة في التعذيب.

وواصل: «مشروع القانون مكّن الضحايا والمجني عليهم من الوصول للعدالة من خلال حد أقصى للتحقيقات في مدة لا تزيد عن 6 شهور، وتمكينهم من إقامة الدعوى الجنائية المباشرة وإلزام الدولة بجبر الضرر للضحايا، والحق في الاطلاع على التحقيقات».

وأشار عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن القانون نص على حماية الأجانب من جريمة التعذيب، كما قرر تشكيل مجلس دائم لمكافحة التعذيب.