عجائب قانونية

كتب: اخبار الإثنين 09-03-2015 22:03

أكتب هذا نقدا لما يدرسه طلاب كليات الحقوق، وما سطّره القانون المصرى رقم 100 لسنة 1985 بالفقرة الثالثة من المادة الأولى التى يتم بها إهدار حقوق الإنسان، وأعنى بذلك إهدار حقوق المرأة بالذات وهو «لا نفقة للمرتدة»!..

فهل يتم تجويع المرتدة بمباركة قضاء مصر الشامخ؟ وهل هناك فرق بين القتل والتجويع؟ كيف يتم السماح بالزواج بالمسيحية، ووجوب الإنفاق عليها، بينما إذا قامت المسلمة بتغيير ديانتها للمسيحية فإن القانون يسمح بمنع النفقة عنها؟ أليس فى هذا تناقض؟ ماسبق مسطور بالقانون حاليا وفى كتاب الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية ص24 للأستاذ الدكتور/ محمد على محجوب وزير الأوقاف الأسبق والأستاذ بجامعة عين شمس!!

وفى ص99 من الكتاب ذاته ذكر ضرورة أن يكون الشهود على الزواج من المسلمين طالما أن الزوجين مسلمين، وعلل ذلك بأن الشهادة هى نوع من «الولاية»، وأنه لا يجوز ولاية غير المسلم على المسلم!!

وأعجب لذلك ألم يسأل أساتذة القانون أنفسهم كيف تتزوج المرأة والرجل بمدينة فى بلاد الغرب المسيحى لا يوجد بها مسلمون؟ ولماذا يتم قبول شهادة المسيحى فى الجنايات ولا يتم قبولها فى الزواج؟ وهل شهادة المسيحى لا تعتبر إشهارا لذلك الزواج من إنسان له دين معتبر؟ وكيف يستسيغ أساتذة القانون وأعضاء مجلس الشعب أقوال من قال من الفقهاء إن الشهادة عبارة عن ولاية؟ فلا يجب أن تكون الشهادة ولاية إلا عند من فقدوا الرشاد!! وهل حكمتم على المسيحى واليهودى بأنه بلا ضمير؟

أتكون المساواة فى الحقوق والواجبات تحت ظلال من العنصرية؟.. هل سيرد أحد؟

مستشار/ أحمد عبده ماهر

محام بالنقض ومحكم دولى وكاتب إسلامى