أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، القرار رقم 4167 لسنة 2014، فى 26 نوفمبر الماضى، بإلغاء شهادة الجنسية المصرية السابق منحها إلى صيام صديق عبدالرحيم الزرو، الأردنى الجنسية، بسبب عدم توافر الشروط المقررة قانوناً والتحقق من عدم ثبوت جنسيته المصرية، طبقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وقرر إبراهيم، إسقاط الجنسية عن الزرو، بناء على كتاب إدارة الفتوى بوزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، ملف رقم 500/1/418/8.
كان الزرو حصل على الجنسية المصرية، بموجب القرار رقم 777 لسنة 2004، والذى أصدره اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق.
وتنص المادة 21 من قانون الجنسية، والتى استند إليها قرار الإسقاط، على "يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية، ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية، ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب".