قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الثلاثاء، بقبول الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015، الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، ووقف تنفيذ إجراءات اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم المحكمة الدستورية الذي صدر الأحد.
جاء الحكم في ضوء الدعاوى الموضوعية التي قد أقيمت من بعض المحامين أمام المحكمة، ثم أحيلت للمحكمة الدستورية العليا، وصدر بناء عليها الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في شأن الجداول المخصصة للمقاعد الفردية بمجلس النواب.
كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014، الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون، والمقامة بالدعويين رقمى 17 و18 لسنة 37 قضائية.