أبرز مواد القانون الجديد لاسترداد الأموال المُهرَّبة

كتب: محمد غريب السبت 28-02-2015 23:09

حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من مشروع قانون إنشاء لجنة قومية لاسترداد الأموال والأصول بالخارج، والذى سبق أن تقدم به المستشار هشام بركات، النائب العام، إلى لجنة الإصلاح التشريعى.

وتُعرِّف المادة الأولى من المشروع الأصول بأنها «كافة الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أياً كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من القوانين العقابية الأخرى».

وتحدد المادة الثانية تشكيل اللجنة، والتى تسمى «اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج»، برئاسة النائب العام، وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائباً لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن البنك المركزى المصرى، وآخرين عن وزارة الخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة قضايا الدولة، ومدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية «الإنتربول»، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بأسماء أعضاء اللجنة، ورئيسها الذى يمثلها أمام القضاء والغير.

وتتناول المادة الثالثة اختصاصات اللجنة المتمثلة فى تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية فى نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات فى الخارج، وأمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ووضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة فى الخارج، وآليات تنفيذها ومتابعتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية أمام الجهات الأجنبية بغرض كشف وتتبع وتجميد الأصول، وإثبات أحقية الدولة فى استردادها، وتبادل التحريات الجنائية والمالية والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد، وطلب المعلومات والإيضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد.

وتتلقى اللجنة بموجب المادة الثالثة طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية، والنظر فى تلك الطلبات والفصل فيها، وتلقى طلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصين الصادر بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بأنْ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وتنص المادة الرابعة على إجراءات اجتماعات اللجنة، وأحقيتها فى تشكيل لجان أو لجنة فرعية متخصصة من بين أعضائها، أو تكليف أحد أعضائها بدراسة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتها، ويكون للجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة، أو من العاملين فى الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها، فى حين تنص المادة الخامسة على إنشاء الأمانة الفنية للجنة يلحق بها إدارة للتوثيق والمعلومات والترجمة لإعداد البحوث والدراسات اللازمة.

وتؤكد المادة السادسة أحقية اللجنة فى تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد فى المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

وبموجب المادة السابعة من مشروع القانون تفتح وزارة المالية حساباً بنكياً خاصاً بالبنك المركزى المصرى باسم «حساب الأصول المستردة» تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير المالية.

وتلزم المادة الثامنة اللجنة بتقديم تقارير دورية كل 3 أشهر إلى مجلس النواب تتضمن ما قامت بها اللجنة، والتوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك. وتلغى المادة التاسعة على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة القضائية لاسترداد الأموال، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

وتنص المادة العاشرة على إلزام كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها، وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم أنشطتها وفعاليتها، كما تؤول للجنة كافة وثائق ومستندات وموجودات اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتتولى اللجنة المنشأة بموجب القانون الجديد متابعة ما قامت به اللجنتان السابقتان من إجراءات أو أعمال، وتحل محلهما.