أصدرت اللجنة العليا للانتخابات فى بيان للجنة، الاثنين، قرارًا بضوابط تنظيم الإعلانات، على أن تتولى لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها وإنفاقها، وتلقى الشكاوى والبلاغات من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها وإصدار الأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة، وذلك على نفقة المرشح مرتكب هذه المخالفة، على أن يتم تنفيذ قرارات اللجنة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، إن كل هذه الإجراءات اتخذت بما لا يخل بما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة رقم 8 من قانون الإدارة المحلية بإزالة المخالفة فورا بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتحصل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى. وأشار «مروان» إلى أن اللجنة العليا أصدرت من قبل قرارا فى نوفمبر 2014 بتشكيل لجان رصد الوقائع المخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية.