وصفت الشؤون القانونية بنقابة الصيادلة دعوى بطلان انتخابات النقابة بـ«العدم»، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الخميس، لم يتطرق في منطوقه إلى مجلس النقابة العامة، وهو ما يعني قيامه بالدور المنوط به.
وأوضحت الشؤون القانونية بالنقابة، في بيان لها، مساء الخميس، أن الدعوى إلى إجراء انتخابات النقابة العامة وفروعها بالمحافظات في موعدها، حددها القانون وتتفق مع صحيحه واللائحة الداخلية للنقابة.
كان عضوان من الصيادلة أقاما دعوى قضائية برقم 24125 أمام محكمة القضاء الإداري لوقف انتخابات نقابة الصيادلة، تأسيساً على بطلان قرار مجلس النقابة بفتح باب الترشيح لصدوره من غير ذي صفة، بعد صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على الصيادلة.