حصلت «المصري اليوم» على نسخة من التعديلات المقترحة من جانب مجلس النقابة العامة للأطباء، على قانون النقابة ونظام توزيع الأطباء على المستشفيات، والتي سيجري إرسالها إلى لجنة الإصلاح التشريعي على هيئة مشروع قانون لرفعها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها أو رفضها.
وذكرت النقابة أنها فضلت البدء بتعديل بعض المواد المتوافق عليها وإرسالها للنقابات الفرعية لإبداء الرأي، وفي حالة موافقة معظمها سيتم إرسال التعديلات إلى لجنة الإصلاح للنظر في إقرارها، مؤكدةً أن لجنة تعديل قانون النقابة مستمرة في عملها.
ونصت التعديلات التي وصفتها النقابة بـ«العاجلة» على إلغاء أي عبارة تشير إلى الاتحاد الاشتراكى، تستبدل بعبارة قوانين الدولة، وإلغاء اشتراط موافقة وزير الصحة على اللوائح النقابية واعتمادها من الجمعية العمومية فقط.
وطالبت بتعديل المادة 8 من القانون الخاصة برسوم القيد بالنقابة، على أن تبلغ قيمة رقم القيد أول مرة 300 جنيه، ورسم القيد بجدول الإخصائيين 500 جنيه، ورسم القيد بجدول الاستشاريين ألف جنيه، أما قيد طبيب أو خبير أجنبى فسيتم تعديله إلى 20 ألف جنيه، على أن يتم فرض غرامة 100 ألف جنيه على كل منشأة طبية تسمح بعمل أي طبيب أو خبير أجنبى بدون تصريح من النقابة.
ونصت التعديلات أيضاً على وضع غرامة مالية على عدم حضور الانتخابات بدون عذر مقبول بقيمة 50 جنيها، وغرامة تأخير سداد اشتراك النقابة 100% من القيمة، ويجوز للجمعية العمومية إصدار قرار بزيادة الرسوم بما لا يتجاوز الضعفين، على أن يتم توزيع جميع الاشتراكات والرسوم والمصاريف الإدارية المحصلة بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية بنسبة 50% للنقابة العامة، و50% للنقابة الفرعية المختصة.
وطالبت بتعديل المادة 12 حتى يتم عقد الجمعية العمومية بجميع القطاعات العشرة المكونة للمجلس، وأن تتألف الجمعية من جميع الأطباء المقيدين بالجدول العام الذين سددوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية أو تم إعفاؤهم منها.
وجاء تعديل المادة 13 لينص على أنه «تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة اجتماعها العام في مارس من كل عام بجميع المناطق الجغرافية العشر، ويجوز للنقابة العامة إرسال أحد أعضاء مجلسها لحضور الاجتماع، وتكون له رئاسة الجمعية العمومية، ويتم التصويت على كل قرار على حدة، ويتم إرسال محضر الجمعية موضح به عدد الحاضرين وعدد الموافقين والرافضين لكل قرار على حدة، ثم يتم تجميع الأصوات بالنقابة العامة ليتم بناء عليها إصدار القرارات والتوصيات الحائزة على الأغلبية».
وطالبت التعديلات بعقد اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة عقده أو بناء على طلب موقع عليه من 300 عضو على الأقل ممن لهم حق حضوره، على أن يكون الأطباء من المسجلين بـ5 محافظات على الأقل، وفى حالة عدم اكتمال النصاب لا يتم تأجيلها وتعتبر لاغية.