النائب العام يكلّف بإعمال الحكم بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر

كتب: أ.ش.أ الإثنين 08-12-2014 17:55

أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، تعليماته إلى أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بإعمال الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر الذي يحول دون استعمال محاكم الجنايات للرأفة وتخفيف العقوبة في حالات معينة، في شأن جريمتي حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.

وكان النائب العام قد تلقى كتابًا من رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، متضمنًا أن المحكمة أصدرت في 8 نوفمبر، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 حول الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، الخاصة بتخفيف العقوبة، وإجازة استعمال الرأفة إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، في شأن جريمتي حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.

وتضمنت تعليمات النائب العام إلى أعضاء النيابة العامة، عدم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون «المقضي بعدم دستوريتها» إلى مواد القيد في الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 3 و4 من المادة ذاتها، وأن يطلب عضو النيابة الحاضر الجلسة من المحكمة عدم تطبيق الفقرة المقضي بعدم دستوريتها.

وجاء قرار النائب العام، تطبيقًا لصحيح أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الذي نص في مادته رقم 49 على أنه «يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو في لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه».

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أكدت في حيثيات حكمها بعدم دستورية الفقرة المذكورة، أن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانوني، وإجازة استعمال الرأفة في الجنايات إعمالا للمادة (17) من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضي حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدوانا على استقلاله وسلبا لحريته في تقدير العقوبة، وينطوي على تدخل في شئون العدالة، وهو ما يخالف المواد «94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186» من الدستور .