«الزراعة» تحظر إقامة المبانى خارج الأحوزة العمرانية.. وإلغاء تراخيص البناء لمشاريع الإنتاج الحيوانى عند تحويلها إلى «إسكان»

الأربعاء 22-07-2009 00:00

أصدر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا بحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، وذلك وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 2008.

واستثنى القرار الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، مع إلغاء تراخيص البناء لهذه المشروعات عند تحويلها إلى إسكان.

وتضمن القرار الوزارى، الذى يحمل رقم 895 لسنة 2009، أن تكون جميع حالات البناء على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن بموافقة وزارة الزراعة بعد دراستها واستيفاء مستنداتها بمديريات الزراعة بالمحافظات ومراجعتها مركزيا، واعتماد ما ينطبق عليها الشروط وفقا للضوابط المبينة فى هذا القرار وإرسالها للوحدات المحلية لاستصدار تراخيص البناء وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

ووضع القرار الوزارى، الصادر أمس الأول، شروطا للموافقة على إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الحيوانى مثل مشروعات تربية وإنتاج اللحوم الحيوانية (عجول – أبقار – جاموس - أغنام) أو مشروعات الدواجن.

وتتضمن شروط إقامة مشروعات تربية وإنتاج اللحوم، أن تقع المساحة المطلوب الترخيص عليها للمشروع على طريق عام وبالقرب من المرافق العامة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وأن تبتعد عن حدود الأحوزة العمرانية بالقرى مسافة لا تقل عن 30 متراً ومسافة 300 مترا عن الأحوزة العمرانية للمدن طبقاً لقرار وزير الإسكان رقم 303 لسنة 1978،

وأن يتم إقرار تصميم البناء الخاص بالمشروع عن طريق قطاع الإنتاج الحيوانى وبالشروط والمواصفات التى يضعها لذلك، وأن تستخدم مبانى المشروع بغرض الحراسة وتخزين الأعلاف مع حظر تغيير النشاط أو الغرض المرخص من أجله إلى سكن خاص وفى حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص.

ويحظر القرار الجديد إقامة مزارع الدواجن الجديدة داخل الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا وأن يقتصر إقامتها خارج هذه المناطق وأن يكون موقع مزرعة الدواجن بعيدا عن الكتلة السكنية مسافة لا تقل عن «كم واحد» وأن تكون المسافة بين كل مزرعتين أو أى نشاط داجنى آخر «كم» مع الالتزام بهذ المسافات من الجهات المعنية بمختلف المحافظات.

ويشترط قرار أمين أباظة، وزير الزراعة، لإقامة مجازر الدواجن أن تكون طبقا للطاقة الاستيعابية واحتياجات كل محافظة، وذلك بألا تزيد على 4 أفدنة للمجازر التى تزيد طاقتها على 6 آلاف طائر كل ساعة، والسماح بالبناء على مساحة فدانين للمجازر التى تقل طاقتها عن 3 ألاف طائر كل ساعة، نصف فدان لإقامة مجازر تقل طاقتها من الذبح عن 1000 طائر.

ويشير القرار إلى أن هذه المساحات بهذه المجازر تشمل الآلات والمعدات ووحدات التبريد والتجميد ومعالجة المخلفات والمياه ووحدات الأمان الحيوى.

ويشترط القرار الوزارى فى حالة الترخيص بإقامة مسكن خاص أو مبين لخدمة الأراضى الزراعية فى خارج الأحوزة العمرانية أن يمتلك طالب الترخيص مساحة من الأراضى الزراعية لا تقل عن 5 أفدنة وتكون مسجلة باسمه ومستقرة حيازيا لمدة لا تقل عن 3 سنوات على تاريخ تقديم الطلب وعدم الاعتراف بالعقود العرفية أو الابتدائية.